وزارة الكهرباء والماء
قرار وزاري رقم 255 / 2010
وزير الكهرباء والماء
- بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتها .
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين والمترتبة على استهلاك الكهرباء والماء .
- وعلى كتاب مجلس الوزراء - الفتوى والتشريع - رقم 2367 بتاريخ 26 / 5 / 2007 بشأن دراسة ومراجعة مشروع الضبطية القضائية والموافقة على الصيغة القانونية المناسبة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وتأسيسا على الصلاحيات المخولة له .
قررنا
أولا : تمنح صفة الضبطية القضائية للسيد/ وكيل الوزارة والسادة الوكلاء المساعدين بالاضافة للسادة/ الموظفين المبينة أسْمائهم بالكشوف المرفقة ويكون للمشار إليهم الحق في ضبط ما يقع من مخالفات تتعلق بتوصيل أو استغلال الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون إتمام الإجراءات اللازمة لذلك وأيضا حالات الهدر والإسراف .
ثانيا : يتم ضبط المخالفات المبينة بالمارة السابقة وتحرير محاضر بشأنها ويتم عرض هذه المحاضر على اللجنة المشكلة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 48 / 2005 وذلك لفحصها على أن يتم رفعها للسيد/ وكيل الوزارة أو من يفوضه لاعتمادها وللوزارة إبلاغ جهات التحقيق الرسمية المختصة بهذه المحاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مع مراعاة حرمة السكن الخاص .
ثالثا : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
د/ بدر شبيب الشريعان
صدر في : 17 ذي القعدة 1431 هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2010م
أسماء الموظفين المرشحين للضبطية القضائية بموجب القرار الوزاري رقم (255/ 2010)
1 - بداح مفرج فهاد المتلقم
2 - أحمد ثامر الشمري
3 - أحمد حسين حاجي
4 - أحمد صالح عبدالرزاق الزعابي
5- أحمد عبدالمجيد فيصل الدوسري
6 - أحمد عقاب المطيري
7 - أحمد محبوب بخيت الدّهام
8 - أحمد مرزوق عبدالله العازمي
9 - إقبال أحمد الطيار
10 - أنور حسين البلوشي
11 - أيمن عبدالمحسن عبدالوهاب الخجي
12 - بدر عبدالله القضاعي
13 - بدر عبدالله المشوطي
14 - بدر عيسى السعيدي
15 - بدر مدرهم العتيبي
16 - براك عبدالمحسن العبيد
17 - بشاير ظاهر محمد بستكي
18 - جاسم محمد النقي
19 - جراح لافي العازمي
20 - جزا غازي العتيبي
21 - جمال عبدالمحسن الماجد
22 - جواد حبيب محمد عبدالله
23 - حامد عبدالله حبيب
24 - حبيب محسن الشمري
25 - حسن حسين القطان
26 - حسين تقي عبدالله هاشم
27 - حسين جواد عباس حسين
28 - حسين رضا جمعه عباس
29 - حسين سيد علي سيد حمزة
30 - حسين علي الفتم
31 - حمد صالح العازمي
32 - حمد علي حمد الغريب
33 - حمد هزيم مصطفى مجبل الهزيم
34 - حمود عبدالله غنام
35 - خالد بائع شروخ العتيبي
36 - خالد عبدالله فهد العازمي
37 -- خليفه عبدالله الفضالة
38 - دغيم سعد العازمي
39 - ذياب داخل العجمي
40 - ذياب مزعل السرهيد
41 - راشد راجح حمد زوير
42 - راشد سالم الشلاح
43 - راشد يوسف الشردان
44 - رشيد محمود الجاسم
45 - ريم عبد الله فهد العمار
46 - زبيدة محمد الفودري
47 - سالم فهد القصبة
48 - سامي فرج العازمي
49 - سطام شبيب السهلي
50 - سعد خلف الديحاني
51 - سعد سند الشمري
52 - سعد عبد العزيز المحميد
53 - سعد عبد المحسن الظاهر
54 - سعد مرزوق الرشيدي
55 - سعود عقيل الدوسري
56 - سعود سعيد العازمي
57 - سعود فراج الجويسري
58 - سلطان إبراهيم العجمي
59 - سلطان حمد بوطيبان
60 - شريفه إبراهيم بوزبر
61 - شقير رويل سعود الديحاني
62 - شيمة عايد العنزي
63 - صالح عبيد عبدالله الرشيدي
64 - صالحه مدلول عوده
65 - طارق موسى منصور الصراف
66 - طارق يوسف العلي
67 - طلال ميزل العنزي
68 - عادل إبراهيم السلمان
69 - عادل رجب الشويعي
70 - عادل محمود محمد غلوم
71 - عامر محمد جاسم بن محمود
72 - عباس حسين علي غنوم
73 - عبد الرزاق محمد الحجي
74 - عبد السلام محمد مزعل العبدالجليل
75 - عبد العزيز حسن نغيمش عبدالله
76 - عبد العزيز سليمان العويرضي
77 - عبد اللطيف محمد أكبر
78 - عبد الله جمعان الدوسري
79 - عبد الله حامد السنافي
80 - عبد الله خالد الهاجري
81 - عبد الله رضيمان محمد الرشيدي
82 - عبد الله سعد محمد العازمي
83 - عبد الله صخي الديحاني
84 - عبد الله فالح عبدالله المطيري
85 - عبد الله مدعث العازمي
86 - عبد الله محمد الباذر
87 - عبد الله محمد العجمي
88 - عبد المحسن جزاء لافي
89 - عبد الناصر مساعد عبد الكريم الملا
90 - عبد الوهاب عبد الرحمن التركي
91 - عدنان إبراهيم دشتي
92 - عدنان علي محمد قاسم
93 - عكشان منصور مانع العجمي
94 - علي أسد عبد الكريم
95 - علي اسماعيل عباس
96 - علي حربي الشمري
97 - علي عبد الأمير صفر
98 - علي عبد الهادي المري
99 - علي قاسم الدلال
100 - علي محمد المري
101 - علي يوسف الهولي
102 - عماد عبد الحميد عبد الرزاق العبيد
103 - عيد عبد العزيز الهران
104 - عيسى عبد الله حسن
105 - عيسى محمد المحفوظ
106 - غازي مطلق عبد الله المطيري
107 - فاضل عباس العباس
108 - فالح قطيم المطيري
109 - فلاح بدر عليان المطيري
110 - فهاد شارع الديحاني
111 - فهد بدر المطيري
112 - فهد جمعان الهران
113 - فهد خلف العتيبي
114 - فهد زيد العازمي
115 - فهد علي البريكي
116 - فهد فيصل السليم
117 - فهد نصار العازمي
118 - فيصل أحمد المكييمي
119 - فيصل عبد الله الفريحان
120 - فيصل نهار المطيري
121 - مازن محمود عبد الرحمن
122 - مبارك محمد الحمدان
123 - مبخوت هندي العجمي
124 - محمد إبراهيم حسين رضا
125 - محمد سليم مطلق الصانع
126 - محمد شحيبان مفلح الرشيدي
127 - محمد عبد الكريم الشرهان
128 - محمد علي العتيبي
129 - محمد فلاح الضبيب
130 - محمد ناصر هديب العازمي
131 - محمود محمد غلوم مراد
132 - مرحل مفرج مرحل الأسود العازمي
133 - مزنه مدلول عوده
134 - مشعل حابس المطيري
135 - مشعل حميد العنزي
136 - مشعل درج سعد العازمي
137 - مشعل مبرك طحتوح العازمي
138 - مطلق حمود الشمري
139 - مفرج عبد الله الهجري
140 - منوح دغش العجمي
141 - مناور بركة صقر المبيض
142 - منصور محمد العجمي
143 - منى طلاق الهجري
144 - منيف عصوى الدذاني
145 - مها حسين العسموسي
146 - موسى شفاقة عماش
147 - نادر جاسم القلاف
148 - نادية مساعد سيف مبارك العازمي
149 - نادية يعقوب هاشم
150 - ناصر عبد الله مسفر عبد الله
151 - ناصر عبد الله العنزي
152 - ناصر منصور العجمي
153 - نايف خلف المظيري
154 - نايف رجا المظيري
155 - نايف مطر العتيبي
156 - نسيمة عبد الله الهزاع
157 - نواف فضيل ضيف الله بورمية
158 - نور خضر أحمد العنزي
159 - نوري عبد القادر عبد الله علي
160 - هاشم عطية الفضلي
161 - هاني لافي الشمري
162 - هملان ناصر الهملان
163 - منادي صالح التويجري
164 - هيا دغيم المطيري
165 - وسام علي نجف
166 - وسمية علي محمد براك
167 - يوسف أمان النطاف
168 - يوسف عبد الله أشكناني
169 - يوسف عبد الله فهد العازمي
وزارة العدل
القرارات الصادرة من لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بجلسة 25 / 10 / 2010
أصدرت اللجنة بجلستها رقم (58 / 2010) المنعقدة بتاريخ 25 / 10 / 2010 القرارات التالية :
في الطلب رقم (600 / 2010) بتصحيح اسم الطالب من / علي مصطفى محمد أحمد إلى / علي مصطفى محمد أحمد الكندري - وذلك في جميع الأوراق الرسمية الخاصة به وفي شهادة ميلاد نجلته ( فرح ) .
وفي الطلب رقم (1221 / 2008) بتصحيح اسم والدة الطالبة رقية حسن علي عباس من / معصومة خداد ملاي إلى / معصومة خداداد بارون - وذلك في شهادة ميلاد الطالبة وشهادات ميلاد أخواتها ( ليلى ، زهرة ، زينب ، بلقيس ، سناء ، فاطمة ، مكية ، كفاية ) وحصر الورثة رقم (214) بتاريخ 2 / 10 / 1995 .
وفي الطلب رقم (992 / 2009) بتصحيح اسم الطالب من / سعد غانم مفتاح وسعد بن غانم المفتاح إلى / سعد غانم المفتاح السالم - وذلك في شهادتي ميلاد نجليه ( عادل ، غانم ) وعقد زواجه وتصحيح اسم زوجته من / زهرة حسين ومن زهرة حسن سلطان ومن / زهرا بنت حسين إلى / زهرة حسين فيروز - وذلك في شهادة ميلاد أولادها (وفاء ، موضي ، عادل) وعقد زواجها .
وفي الطلب رقم (149 / 2010) بتصحيح اسم والدة الطالب عبيد عبد الرحمن عبيد الشريف ومن / شيخه صالح عطالله إلى / شيمه صالح عطالله وذلك في شهادة ميلادها .
وفي الطلب رقم (823 / 2010) بتغيير الاسم الأول للطالب مخلد دليم غزاي المطيري من / مخلد إلى / خالد - وذلك في جميع الأوراق الرسمية .
رئيس لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء
القرارات الصادرة من لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بجلسة 26 / 10 / 2010
أصدرت اللجنة بجلستها رقم (59 / 2010) المنعقدة بتاريخ 26 / 10 / 2010 القرارات التالية :
في الطلب رقم (134 / 2010) بتصحيح اسم والدة الطالبة أميرة ماضي فيصل فيروز من / صديقه علي حسن إلى / صديقة