إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الاعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1291 · 4 يونيو 2016

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (252) لسنة 2016م

بشأن تنظيم الإعلانات التجارية

لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المنخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614 / ثانياً / 4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بإنشاء إدارة العقار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2007 بشأن الدعاية والإعلان للسلع والخدمات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2011 بشأن تنظيم المعارض العقارية بدولة الكويت.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــرر

مادة (1)

- يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات أن تنشر إعلاناً تجارياً لتسويق وبيع عقارات أياً كانت طبيعتها خارج أو داخل الكويت دون حصول طالب الإعلان على ترخيص بالنشر من إدارة العقار.

مادة (2)

- يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على الإعلانات الخاصة بتسويق عقارات أو أراضي أو مشروعات عن طريق المعارض العقارية التي تقام داخل الكويت.

مادة (3)

- يحظر على الشركات والمؤسسات العقارية المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة العقارية المختلفة القيام بمباشرة أو من خلال المعارض العقارية أو الفنادق بكافة تصنيفاتها الإعلان أو الترويج أو الدعاية للبيع أو التسويق بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بالصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك من إدارة العقار بالوزارة.

مادة (4)

- يلتزم طالب الترخيص في حال الإعلان عن تسويق أو عرض عقارات أو مشاريع استثمارية خارج دولة الكويت بتقديم مستندات الملكية، والاعتمادات الموثقة للمخطط التفصيلي للبناء، وعقد التسويق، والتوكيل مصدقاً عليها من الجهات المختصة والسفارات الكويتية بالدول الكائن بها هذه العقارات والمشاريع بشرط عدم انقضاء سنة ميلادية على تاريخ التصديق، ويجوز لهذه الإدارة طلب تزويدها بأية مستندات أخرى تتفق مع البيانات المراد الإعلان عنها.

مادة (5)

- تعتمد إدارة العقار نموذج الإعلان أياً كانت وسيلة نشره، ويشترط عدم استخدام عبارات مخالفة للنظام العام والأداب أو مادة إعلانية مضللة للجمهور أو غير محددة ودقيقة، ولا يجوز النشر بأي وسيلة كانت إلا بعد اعتماد إدارة العقار لنموذج الإعلان.

مادة ( 6 )

■ تلتزم الشركات والمؤسسات طالبة الترخيص الإعلاني بتقديم طلب لإدارة العقار مبيناً به صفتها القانونية بالنسبة للعقارات المعلن عنها والمراد تسويقها داخل الكويت على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-

1. أصل الترخيص التجاري على أن يكون سارياً لمدة ستة أشهر على الأقل.

2. المستندات الدالة على صلاحية الشركة لمزاولة النشاط المعلن عنه.

3. أصل مستندات ووثائق ملكية العقارات المعلن عنها.

4. نسخ من عقود البيع الخاصة بهذه العقارات.

5. مخطط كروكي للعقار المعلن عنه مبيناً به أوصاف العقار، وحدوده، ومساحته معتمداً من بلدية الكويت أو من الدولة الكائن بها العقار إذا كان خارج الكويت.

6. إقرار الشركة أو المؤسسة بالمسئولية عن جميع المخالفات الناشئة عن عقود بيع العقارات المعلن عنها.

7. تنفيذ كافة الشروط والتعليمات التي تضعها إدارة العقار.

مادة (7)

■ لا يجوز الإعلان عن عقارات بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري إلا عن طريق شركة استثمارية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من هيئة أسواق المال، على أن يشتمل الإعلان بيان ما إذا كانت الشركة تقوم بتسويق عقارات الغير أو بيع العقارات المملوكة لها.

مادة (8)

■ تكون مدة الترخيص المشار إليه في المادة ( الأولى) ثلاثين يوماً غير قابلة للتجديد وبمحصّل مقابل إصدار هذا الترخيص رسم قدره خمسون ديناراً كويتياً.

مادة (9)

■ مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها قانوناً، يجوز إغلاق مقر الشركة التي تخالف أحكام هذا القرار لمدة خمسة عشر يوماً ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وبصدر بالإغلاق قرار مسبب من الوزير المختص.

مادة (10)

■ يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر بتاريخ : 23 شعبان 1437 هـ

الموافق : 30 مايو 2016 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 24/ت ) لسنة 2016

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية وتعيين مدير مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

• وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

• وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 /ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

• وعلى القرار الوزاري رقم ( 16 / ت ) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني .

• وعلى كتب الاستقالة الجماعية المقدمة من ( 8 ) أعضاء مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية المؤرخة في 2016/5/18م و 2016/5/19م.

• وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2016/5/19م

• وبعد عرض وكيل الوزارة .

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

ــ قــــــرر ــ

مادة ( 1 )

يعتبر مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية منحلاً بقوة القانون .

مادة ( 2 )

تعيين السيد / علي طاهر فهيد الرشيدي - مدير معين للجمعية لمدة شهرين .

مادة ( 3 )

يتولى المدير المعين بموجب هذا القرار تسيير أمور الجمعية لحين الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال مدة تعيينه .

مادة ( 4 )

على مجلس الإدارة المنحل تسليم ما لديه من مستندات وعهد متعلقة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار .

مادة ( 5 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به كل فيما يخصه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 شعبان 1437 هـ

الموافق: 25 مايو 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي