وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة التظلمات في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الوجه التالي : -
1 - د. فايز عبد الله الكندري رئيساً.
2 - د. هاشم مساعد الطبطبائي عضواً .
3 - د. عبد الكريم حسين سليم عضواً .
4 - عبد الله سرور المطيري عضواً .
5 - باسم سليمان العتيبي عضواً .
6 - براك فهد الصبيح عضواً .
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 29 رجب 1436 هـ
الموافق : 18 مايو 2015 م
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (25) لسنة 2015
بشأن اعتماد لائحة قواعد ونظام فريق تفتيش
قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن وزارة الإعلام .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر
والقرارات الوزارية المنفذة له.
- وعلى القانون رقم : 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع والقرارات الوزارية المنفذة له.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن نظام تراخيص المحال التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2004 في شأن شروط وضوابط إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2013 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها.
- وعلى القرار الوزاري رقم : 22 لسنة 2013 في شأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث.
قرر
مادة (1)
تعتمد لائحة قواعد ونظام فريق تفتيش قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1436هـ
الموافق : 8 ابريل 2015م
لائحة قواعد ونظام فريق تفتيش
قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
المرفقة بالقرار الوزاري رقم/ 25
الصادرة بتاريخ 2015/4/8
تقديم
نظرا لأهمية ما يقع من مخالفات لأحكام قانوني المطبوعات والنشر رقم 2006/3 والإعلام المرئي والمسموع رقم 2007/61 والقرارات الوزارية المنفذة لهما، وضرورة ضبط مرتكبيها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، ومن ثم فقد أولى القانون القائمين على تلك المهام عناية خاصة، لما يقومون به من مهمة التحري عن هذه المخالفات والبحث عن مرتكبيها وضبطها.
ولما كان ما يقوم به هؤلاء الموظفين على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية لكون عملهم يمس حريات الاشخاص وممتلكاتهم، ومن هنا جاءت الأهمية في حسن اختيارهم وضرورة توافر صفات محددة فيهم، في سبيل انجاح مهمة التفتيش التي يطلعون بمهامها لضبط الجريمة وتحرير محاضرها وما يستتبع ذلك من اجراءات قانونية وإدارية، مما اقتضى وضع لائحة تنظيمية تحدد الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في هؤلاء المفتشين والقواعد اللازمة لتنظيم عملهم.
وتشكل أحكام ونصوص القوانين النافذة داخل دولة الكويت والقرارات الوزارية ذات الصلة، الأساس القانوني لهذه اللائحة.
(مادة 1)
يتولى مفتشو قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات التابعين لإدارة تفتيش المطبوعات والنشر مهمة التفتيش على جميع المحلات والمؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة أنشطة إعلامية وفقاً لأحكام قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع المشار إليهما وغيرها من الأماكن التي تحتوي على مخالفة لهذه القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل وزارة الإعلام.
(مادة 2)
يجوز بموافقة الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات الاستعانة بعدد مناسب من موظفي الوزارة أو من خارجها وضمهم إلى فريق التفتيش المشار إليه في المادة السابقة.
(مادة 3)
يتم اختيار المفتشين المستعان بهم من غير مفتشي إدارة تفتيش المطبوعات والنشر سواء كانوا من موظفي الوزارة أو من خارجها وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
2- أن يجتاز المقابلة الشخصية والتي تتم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، ويعفى من هذا الشرط من لهم خبرة سابقة بأعمال التفتيش بالوزارة.
3 - تكون مدة الاستعانة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات بما يتفق ومصلحة العمل.
(مادة 4)
- يخضع من يقع عليهم الاختيار لفترة اختبار مدتها 3 أشهر يتقرر بعدها صلاحيته للعمل أو الاستغناء عنه.
(مادة 5)
- يتم تنظيم دورات تدريبية للمفتشين للتعريف بالقوانين ذات الصلة بعمل التفتيش خاصة الضبطة القضائية وتعريفهم بأساليب التفتيش العملية وذلك كل فترة زمنية وكل ما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(مادة 6)
- يتم تقسيم المفتشين الى مجموعات وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد لإدارة تفتيش المطبوعات والنشر بحيث يمكن ذلك من تغطية جميع مناطق ومحافظات الدولة، على أن يشمل جميع أنواع المصنفات الفنية وكافة الأنشطة المرخص بممارستها من قبل وزارة الإعلام على أن يتم تغطية التفتيش جميع أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات والإجازات والأعياد الرسمية.
(مادة 7)
- يقوم مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر بعمل جداول توزيع المفتشين على النحو الوارد بالمادة السابقة، على أن يتم تدوير المفتشين وإعادة توزيعهم على مختلف مناطق الدولة ومحافظاتها بحيث لا يستمر المفتش في منطقة بعينها لأكثر من 3 أشهر، وذلك لمقتضيات صالح العمل.
(مادة 8)
- يقوم مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر بعمل كشوف حضور وانصراف لجميع المفتشين لمتابعة التزامهم بمواعيد العمل، ويجوز بموافقة الوكيل المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات بناءً على عرض مدير المطبوعات والنشر تكليف أحد أو بعض المفتشين بالقيام بـمأمورية عمل خاصة، أو الاعفاء من التوقيع بكشوف الحضور والانصراف وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.
(مادة 9)
- يتم منح صفة الضبطية القضائية بموجب قرار وزاري لعدد من هؤلاء المفتشين على أن يكون جميعهم من موظفي الوزارة سواء أكانوا مفتشين أصلين تابعين لإدارة تفتيش المطبوعات والنشر أو مستعان بهم من داخل الوزارة.
قرار وزاري رقم (47) لسنة 2015
بشأن : اعتماد لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن وزارة الإعلام .
- وعلى القرار الإداري رقم 58 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة رقابة الكتب
- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2003 بشأن اللائحة الداخلية للجنة رقابة الكتب بوزارة الاعلام .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــرر
مــادة ( 1 )
تعتمد لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة المرفقة بهذا القرار .
مــادة ( 2 )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 2 شعبان 1436هـ
الموافق: 20 مايو 2015م