وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (102) لسنة 2024
وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
بعد الاطلاع على:
المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض
القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
كتاب الوكيل المساعد للشئون القانونية رقم 7346 بتاريخ 19/3/2024، بشأن تنفيذ الحكم الصادر بالاستئناف رقم 3165/2022 إداري وذلك بناءً على كتاب رئيس إدارة تنفيذ العاصمة رقم 1830 بتاريخ 11/3/2024 والمتضمن طلب تنفيذ الحكم رقم ( 2022/6365 إداري 9 ، والصادر بتاريخ
2022/11/15 والمودع بملف التنفيذ رقم 222937010 بعد أن أصبح غالياً وواجب النفاذ لتأييده بالاستئناف رقم 2022/3165)
قرر
)مادة أولى(
إلغاء القرار الإداري رقم 58 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/30 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص (اي جي كيه دبليو (مع ما يترتب على ذلك من آثار تنفيذا لحكم المحكمة المشار اليه
)مادة ثانية(
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 22 رمضان 1445هـ
الموافق 1 ابريل 2024م