إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد ونظام فريق التفتيش المرفقة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد نظام فريق تفتيش قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1517 · 9 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد ونظام فريق التفتيش المرفقة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد نظام فريق تفتيش قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

وزارة الإعلام قرار وزاري رقم (1) لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد ونظام فريق التفتيش المرفقة بالقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد نظام فريق تفتيش قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع:

– على القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر المعدل. والقرارات الوزارية المنفذة له.

– وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقرارات الوزارية المنفذة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري (25) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد نظام فريق التفتيش قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – وعرض وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر (مادة أولى) يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة المرفقة بالقرار الوزاري رقم (25) لسنه 2015 المشار إليه النص التالي :

(يجوز بموافقة الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات الاستعانة بعدد مناسب من موظفي الوزارة وضمهم إلى فريق التفتيش المشار إليه في المادة السابقة).

(مادة ثانية) يستبدل بنص المادة (3) من اللائحة المرفقة بذات القرار المشار إليه النص التالي:

(يتم اختيار المفتشين المستعان بهم – من داخل الوزارة – من غير مفتشي إدارة تفتيش المطبوعات والنشر وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

2 - أن يجتاز المقابلة الشخصية والتي تتم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض. ويعفى من هذا الشرط من لهم خبرة سابقة بأعمال التفتيش بالوزارة.

3- تكون مدة الاستعانة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات بما يتفق ومصلحة العمل).

(مادة ثالثة) يخطر ذوي الشأن بهذا القرار، وعلى الجهات الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الإعلام

وزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري صدر في: 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 6 يناير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي