قرار وزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020.
– والمرسوم الأميري الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الإعلام.
– والقرار الوزاري رقم (52) لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.
– وعرض وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) يستبدل بنص المادة (10) من القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2006 المشار اليه بالنص الآتي:
(يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد القطاع المختص بالوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة على النموذج المعد لذلك، وعليه أن يودع نسخة من المطبوع لدى الإدارة المختصة قبل التداول، ويعتبر المستورد مسؤولاً في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لأحكامه).
(مادة ثانية) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري صدر في: 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 10 يناير 2021 م