وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٥) لعام ١٩٩٥
بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢) لعام ١٩٩٥ بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لاصحاب المتاجر بعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة بإجراء تخفيضات على أسعار بيع السلع المعروضة لديهم للجمهور أربع مرات على الأكثر في السنة ولمدة لا تزيد عن شهر في المرة الواحدة ، على أن لا تقل الفترة بين العرض والآخر عن شهرين وتحدد فترة عروض التخفيضات وفقا لرغبة أصحاب المتاجر.
مادة ثانية
استثناء من المادة الاولى يسمح للمحلات والمؤسسات والشركات التجارية بإجراء ما يلي بعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة :
أ - إجراء تصفية عامة على البضائع الموجودة في المحل لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور يمكن للوزارة تمديدها لمدة مماثلة وذلك في حالة توقف النشاط لالغاء الترخيص أو تغيير نوع النشاط أو أى حالة قهرية تراها الوزارة .
ب - تخصيص ركن من مساحة المحل لعمل عرض خاص لبواقي السلع .
جـ - إجراء تخفيضات عامة على البضائع المعروضة من خلال المشاركة في كتيب أو دليل أو بطاقات الخصومات وذلك بتحديد النسبة المئوية للخصم شريطة الالتزام بالنسبة المعلنة .
مادة ثالثة
يتقدم من يرغب من اصحاب المتاجر بإجراء العروض الواردة في المادة الأولى والثانية من هذا القرار بطلب إلى الوزارة وتعبئة النماذج المخصصة لذلك قبل ٧ أيام على الاقل من التاريخ المحدد لإجراء تلك العروض .
مادة رابعة
يجب أن تكون اسعار البيع قبل التخفيضات والمدرجة بالكشوف المقدمة للوزارة هي أقل أسعار تم البيع بها للجمهور خلال فترة شهر على الاقل من تاريخ بداية التخفيضات وإذا ما تبين للوزارة بأن هذه الاسعار غير حقيقية فلها الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك .
مادة خامسة
يجب على اصحاب المتاجر الالتزام بما يلي :
أ - تقديم كشف للوزارة متضمنا قوائم السلع التي يشملها التخفيض مبينا فيه أسعار البيع قبل التنزيلات وأسعار البيع خلال فترة التنزيلات .
ب - وضع بطاقات على البضاعة التي يشملها التخفيض مبينة أسعارها قبل التنزيلات مشطوبا وأثناء فترة التنزيلات .
جـ - عدم الاعلان عن التنزيلات على واجهة المتاجر المرخصة بأي وسيلة من وسائل الاعلان قبل بدء ميعاد التنزيل بأكثر من ٤ أيام ويجب أن يتم بغير اقلاق لراحة الجمهور وأن يتضمن بيانا بتاريخ بدء التنزيل ونهايته ورقم الترخيص .
مادة سادسة
يحظر على كافة المتاجر ما عدا المرخص لها بإجراء ما ورد في المادة الاولى والمادة الثانية من هذا القرار نشر أو بث اعلانات تجارية بوجود تخفيضات أو خصومات على أسعار بضائعها أو ادعاء البيع بأقل من الاسعار المخفضة المقررة على نظيراتها بالمتاجر الصادر لها اذن بإجراء التخفيضات .
مادة سابعة
تتقاضى الوزارة رسما وقدره عشرة دنانير عند الترخيص باجراء تخفيضات وفقا للمادة الأولى والفقرة أ من المادة الثانية ورسما قدره خمسة دنانير عند ترخيص ما جاء بنص الفقرتين ب ، ج من المادة الثانية .
مادة ثامنة
يجب على اصحاب المتاجر الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة في هذا القرار، وللوزارة الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة أو الخاصة المرافقة للترخيص .
مادة تاسعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ١٤ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٣ فبراير ١٩٩٥ م