قرار وزاري رقم 104 لسنة 2022 بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتديد (كذا في الأصل) أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- والقانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
- والقانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،
- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، والقرار المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2020م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،
- وعلى ما أوصت به لجنة منح وتجديد الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع رقم (4) بتاريخ 2022/6/15،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المشار إليها في الديباجة للموظفين المذكورين بالكشف المرفق لمدة (سنة).
مادة ثانية يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كل في حدود اختصاص الإدارة التابع لها في سبيل أداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال الشرطة.
مادة ثالثة على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان صدر في: 9 محرم 1444هـ الموافق: 7 أغسطس 2022م الكشف المرفق بالقرار [كشف الأسماء (108 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 8–9]