- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
- تشكل لجنة دائمة لتنسيق العمل بين أجهزة السلامة والصحة المهنية من الجهات المعنية ذات العلاقة والمتمثلة في :
1. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
2. وزارة الصحة
3. الهيئة العامة للصناعة
4. الهيئة العامة للبيئة
5. غرفة تجارة وصناعة الكويت
6. الاتحاد العام لعمال الكويت
على الوجه التالي :
الوكيل المساعد لشئون العمل – رئيساً .
عضواً ين أو أكثر عن كل من :
1. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
2. وزارة الصحة
3. الهيئة العامة للصناعة
4. الهيئة العامة للبيئة
5. غرفة تجارة وصناعة الكويت
6. الاتحاد العام لعمال الكويت
مادة (2)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي :
1. إعداد واعتماد خطة في مجالي السلامة والصحة المهنية طبقاً لأحكام القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي و القانون رقم (28/ 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و القرارات واللوائح المنفذة لهما و في مجال بيئة العمل .
2. اعتماد إجراءات تنفيذ خطة العمل و أسلوب التفتيش على القطاعات الصناعية والنفطية مع مراعاة القرارات واللوائح المعمول بها والحي تنظم هذا العمل .
3. إعداد الدراسات و البحوث في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل في قطاعات العمل المختلفة لعرضها على اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الإصابات .
4. دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية والقرارات واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية .
5. الاطلاع على التقارير السنوية عن أعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في أجهزة السلامة والصحة المهنية بوزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والصحة والهيئة العامة للبيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت و الاتحاد العام لعمال الكويت وإبداء التوصيات المناسبة واقتراح الإجراءات والسياسات التي يتعين اتخاذها لتطوير العمل بالمجالات المذكورة .
6. اقتراح عقد البرامج والدورات التدريبية داخل و خارج البلاد في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل لرفع مستوى الأداء بالعمل و عرضها على الجهات المختصة .
7. اقتراح البحوث اللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
8. صياغة سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية على مستوى الدولة وطرحها على الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لتبنيها والالتزام بها .
9. مراجعة وحفظ النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية وتطويره تدريجياً واستعراضه دورياً وأن تعزز نهجاً لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
10. وضع وتطوير برامج وطنية للسلامة والصحة المهنية تكون هذه البرامج استراتيجية ومحددة الفترة ترتكز على أولويات وطنية محددة للسلامة والصحة المهنية استناداً إلى تحليلات للأوضاع السائدة في البلد ويفضل تلخيصها لتلك الأوضاع ببوصفها صورة بيانية وطنية للسلامة والصحة المهنية .
مادة (3)
- ترفع اللجنة محاضرها إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل لاعتمادها وترسل صورة من هذه المحاضر إلى كل من وزارة الصحة و الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة و غرفة تجارة وصناعة الكويت و الاتحاد العام لعمال الكويت .
مادة (4)
- يلغى القرار الوزاري رقم (215 / 2006) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة و الهيئة العامة للصناعة و الهيئة العامة للبيئة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
مادة (5)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (134/ أ) لسنة 2010م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل في بلاغات
التغيب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15/ 79) بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ لسنة 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
-وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم (214/ 2005) بشأن تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (187/ 2010) بشأن تعليق نسخة من بلاغ التغيب في مقر العمل .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
- يعاد تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب برئاسة السيد/ مدير إدارة علاقات العمل ، وعضوية كلا من :
- مراقب التقييم والمتابعة بالإدارة . نائب الرئيس
- مراقب وحدة إدارة علاقات العمل عضواً
-رئيس قسم منازعات العمل بإدارة
علاقات العمل . عضواً
- باحث قانوني أول بإدارة علاقات العمل عضواً
- اختصاصي قانوني بإدارة علاقات العمل عضواً ومقرراً
مادة (2)
تختص اللجنة المشكلة بالمادة (1) من هذا القرار بالأتي :
1- التحقيق في بلاغات التغيب المحالة إلى اللجنة من إدارة الجنح الخاصة بوزارة الداخلية من خلال استدعاء كل من أصحاب الأعمال والعمال للوقوف على مدى صحة هذه البلاغات من عدمه .
2- التنسيق مع إدارة علاقات العمل بشأن موافاة اللجنة بالمعلومات المتوفرة لديها حول بلاغات التغيب .
3- اتخاذ اللجنة القرارات المناسبة بشأن بلاغات التغيب المنظور أمامها بعد التحقيق مع طرفي النزاع .
4- مخاطبة إدارة الجنح الخاصة بالرأي الذي انتهت إليه اللجنة طبقاً للنظام المتبع في هذا الشأن .
مادة (3)
- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (4)
-للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (5)
- تباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة الثانية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .
مادة (6)
- يلغى كل قرار وزاري يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (7)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (135/ أ) لسنة 2010م
بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) بشأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في07/ 01/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ لسنة 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وعلى القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 69) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
-وعلى القرار الوزاري رقم (66/ 2007) بشأن تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية وتعديلاته .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
-وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
- تشكل لجنة منازعات العمل الفردية برئاسة / السيد الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كلا من :
1 - مدير إدارة علاقات العمل . نائب الرئيس
2- مراقب وحدة بإدارة علاقات العمل عضواً
3- مستشار قانوني بمكتب الوكيل المساعد
لشئون العمل عضواً
4- اختصاصي قانوني بإدارة علاقات العمل عضواً
5- ممثل عن إدارة تفتيش العمل عضواً
6- الباحث القانوني المختص المطروح أمامه النزاع عضواً