إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019 بشأن تلتزم كل من: - شركات التأمين ووسطاء التأمين عند ابرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. - المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب الع

رقم التشريع وسنته

243 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري (243) لسنة 2019 م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن تنظيم تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 37 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 409 لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 412 لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات تأمين الوسطاء،

- وعلى القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

تلتزم كل من:

- شركات التأمين ووسطاء التأمين عند إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة والاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.

- المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية.

- المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الذهب والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

- مؤسسات وشركات الصرافة فيما عدا الخاضع منها لرقابة بنك الكويت المركزي.

بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية يناط به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال والقرارات التنفيذية ذات الصلة المشار إليها بعد هذا القرار.

مادة ثانية

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 2020/1/1 ويتم نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 7 رمضان 1440 هـ

الموافق : 12 مايو 2019 م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2019/82)

بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (2017/34) الصادر بتاريخ 2017/3/9 بشأن الدراسة في الجمهورية الفرنسية والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم

■ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

■ وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

■ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .

■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (3) الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2014 والمتضمن إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خاصة بأبناء وزوجات الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في مقر البعثة الدبلوماسية الكويتية بالخارج.

■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015 والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي