إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2020 بشأن تجديد إجازة شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2020 بشأن تجديد إجازة شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى تجدد إجازة شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ( ش.م.ع.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 11 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق: 5 فبراير 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي