إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 862
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (1) لسنة 2008 في شأن تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 853 · 12 يناير 2008

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قانون رقم (1) لسنة 2008

في شأن تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

المادة 1

تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال مقداره مائة مليون دينار كويتي تخصص أسهمها كالتالي :

أ - أربعة وعشرون في المائة (24%) للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء .

ب - ستة وسبعون في المائة (76%) من الأسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين ، تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم ، الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة ، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب ، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة . ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية ، أيهما أقرب ، ويحدد النظام الأساسي للشركة إسمها .

المادة 2

يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة .

ويستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة .

المادة 3

تسري على الشركة ، فيما لم يرد به نص بهذا القانون ، أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه .

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 29 ذي الحجة 1428 هـ

الموافق : 7 يناير 2008 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (1) لسنة 2008

في شأن تأسيس شركة مساهمة تزاول المهنة المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

يستهدف القانون المرفق تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع تخصيص الجانب الأكبر من أسهمها ليطرح للاكتتاب العام توسيعاً لنطاق الملكية وحتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من عائدات هذه الشركة .

نص القانون المذكور في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، يكون المؤسسون بتحديد اسمها في نظامها الأساسي وتوزع أسهمها كالتالي :

- تخصيص ما نسبته 24% من أسهم الشركة للجهة المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء .

- طرح النسبة المتبقية من الأسهم والبالغة 76% من الأسهم للإكتتاب كمنحة لجميع الكويتيين ، حيث تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بإجراءات الإكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم ، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة ، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية ، أيهما أقرب .

ويحدد النظام الأساسي للشركة اسمها .

كما جاء بالمادة الثانية أن يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وأن يستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة .

أوضحت المادة الثالثة أن تطبق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 في شأن الشركات التجارية فيما لم يرد به نص في هذا القانون .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي