قرار وزاري رقم (242 / 2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3766) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكورة أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / فاطمة باني ناصر
المخصص لها القسيمة رقم (453) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434 هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012 م
قرار وزاري رقم (243 / 2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3767) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / عليان عايض رجا
المخصص له القسيمة رقم (459) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434 هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012 م