قرار وزاري رقم (238 /2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3762) المحرر بتاريخ 23/ 5/ 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار / ناصر طاهر راوان الشمري
المخصص له القسيمة رقم (414) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقه الاجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م
قرار وزاري رقم (239 /2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3764) المحرر بتاريخ 23/ 5/ 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار / حمود راشد محمد العصر
المخصص له القسيمة رقم (452) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقه الاجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م