قرار وزاري رقم (241) لسنة 2023م
بإشهار جمعية والذاكرات
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/30) المنعقد بتاريخ (2023/10/30م ) .
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/11/16م) .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
(( قرر ))
مادة (1)
تشهر جمعية والذاكرات وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 7 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2023م
ملخص النظام الأساسي
جمعية والذاكرات
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية والذاكرات ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الدينية والوطنية ، نشر فضائل الأخلاق وتوعية فئات المجتمع بالقضايا المجتمعية والإنسانية والدينية والوطنية ، تحفيظ القرآن والسنة النبوية الشريفة مع العناية والتشجيع المستمر ، نشر وتعليم العلم الشرعي والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة ، العناية والحرص على نشر بيئة قيمة فعالة ، احياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وأمانتها بالمجتمع ، تكوين البيئات الجاذبة من مختلف فئات الأعمار والمساهمة في تطوير الطاقات الإبداعية ، تقديم برامج اجتماعية مختلفة لجميع فئات المجتمع.
1. مستوره مبارك عايد العجمي
2. مريم اعجمي شريدة الديحاني
3. أسيل علي العبدي المطيري
4. نوره علي العبدي المطيري
5. أفنان علي العبدي المطيري
6. إيمان محمد سعد العجمي
7. عمشه مبارك عايد العجمي
8. بتلا عبدالله ثامر العجمي
9. هاجر فايد فؤاد الرشيدي
10. نوره هلال فهد الديحاني
11. الطاف هلال فهد الديحاني
12. ذهيبه عوض سرور
13. عائشه عبدالله سعود المطيري
14. دلال محمد سعد العجمي
15. منيره محمد سعد العجمي
16. غدير سعد سعيد الخثيه المطيري
17. عائشه حشان مانع العجمي
18. نوف مشعل محمد مطلق الدغيم
19. منال محمد سعد العجمي
20. ريم عيفان عبدالله العيفان
21. منيره عبدالهادي فلاح الراجحي
22. وسميه علي مبارك العازمي
23. منيره عيفان عبدالله العيفان
24. وسمية حمد صنيتان المطيري
25. الجازي منصور محسن العجمي
26. تهاني حمدان محيا الديحاني
27. وضحه سفر حمد العجمي
28. ثناء أدهم السقاف
29. غاليه سعود غازي المطيري
30. ناديه رجا فلاح المويزري
31. جواهر عبدالله سعد الربعي
32. نجاح براك ناصر النون
33. بدريه مهيض عليان العتيبي
34. وسميه محمد سعد فلاح
35. فاطمة محمد سعد غريب
36. ساره إبراهيم غزاي العتيبي
37. رفعه هلال فهد الديحاني
38. جميله رماح نهار أبا الخيل المطيري
39. حنان مسفر حمد العجمي
40. خزنه مزبن دعسان المطيري
41. نوره سلطان مترك العتيبي
42. مضانوي قطيم عيد المطيري
43. مريم حمدان سعود عميد الدغيم
44. وسميه سعد نمشان النمشان
45. منى عبد الستار عجمي عبدالله
46. مواهب حمد الصنيتان المطيري
47. عنود عبد اللطيف اعجيمان العجيمان
48. لطيفه بداح فريح المطيري
49. بدريه سليمان عبد الرحمن الجار الله
50. داليا صالح محمد المطيري
51. هديل خالد سعود لذيذ العنزي
52. فاطمة احمد قاطع العنزي
53. دانه عبد اللطيف اعجيمان العجيمان
54. ساره حمدان سعود عميد الدغيم
55. بيون عايض ظافر العجمي
56. الشقحا عمير عجاج العازمي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم ((242)) لسنة 2023م
بشأن إضافة مواد للنظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة : -
- بعد الإطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 14) لسنة 1963 م بإشهار جمعية الإصلاح الاجتماعي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (28/أ) لسنة 2016 م بشأن إصدار النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الإصلاح الاجتماعي المنعقد بتاريخ 2023/5/16م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2022 م المؤرخ 2022/9/6 م.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (28) لسنة 2023 م المؤرخ 12 / 2023/10م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (3) من النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي البند التالي :
- للجمعية ترخيص حضانة واحدة داخل المقر الرئيسي بمنطقة الروضة وتخصص لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي الجمعية.
مادة ( ثانية )
يضاف إلى النظام الإساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي المادة رقم (23) ونصها كالتالي:
(لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإذا لم يتوفر النصاب ، ثلثي الأعضاء أجل الاجتماع إلى ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع ، اختصت وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ القرارات في الموضوع المعروض.)
مادة (ثالثة)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 7 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2023 م