إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق.

قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي