قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق.
ساري
قرار وزاريرقم 241 لسنة 2019
🔍
قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق.1 / 1