قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق.
قرار وزاريرقم 241 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
241 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق.1 / 1