إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق.

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 241 ) لعام 2019

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون.

- القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.

- القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم 10/13781 بتاريخ .2019/3/24

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2019/8/31 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في: 4 رمضان 1440 هـ

الموافق: 9 مايو 2019 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((27/أ)) لسنة 2019 م

بإشهار جمعية منهاج الصالحين

وزير الشؤون الاجتماعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (1) لسنة 2019م المؤرخ في 2019/3/18.

- وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 31 / 3 /2019م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (منهاج الصالحين).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية منهاج الصالحين لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

سعد إبراهيم سعد الخراز

صدر في: 30 شعبان 1440هـ

الموافق: 5 مايو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي