أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق. ساري

قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019
قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق.
🔍
قرار وزاري رقم 241 لسنة 2019 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/8/2019 أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق أو وفقاً للضرورات التي تفرضها تداعيات السوق. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين