إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 241 لسنة 1999 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم ( 61/99) بشأن رفض قبول الأسعار التحاسبية القياسية

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ز

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٢٤١

بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (٦١ / ٩٩)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور،

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٥٦ / ٩٩) الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٩ م بشأن تخفيض سعر التحصيل المحلي لخدمة الهاتف ' الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية .

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٣٥) بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٩م .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (٦١ / ٩٩) الصادر بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٩٩٩ م بشأن رفض قبول الأسعار التحاسبية القياسية (BENCH MARK RATE) ويعتبر كأن لم يكن .

مادة ثانية

على المعنيين كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير المواصلات

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في : ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ

الموافق : ٢١ سبتمبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي