الكويت اليوم - ز
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٢٤١
بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (٦١ / ٩٩)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور،
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٥٦ / ٩٩) الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٩ م بشأن تخفيض سعر التحصيل المحلي لخدمة الهاتف ' الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية .
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٣٥) بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٩م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (٦١ / ٩٩) الصادر بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٩٩٩ م بشأن رفض قبول الأسعار التحاسبية القياسية (BENCH MARK RATE) ويعتبر كأن لم يكن .
مادة ثانية
على المعنيين كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير المواصلات
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في : ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢١ سبتمبر ١٩٩٩م