إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 99 لسنة 2021 بشأن رفض طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1550 · 4 سبتمبر 2021

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 99 لسنة 2021 بشأن رفض طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية

قرار رقم (99) لسنة 2021 بشأن رفض طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية رقم (AP/2017/0008) الصادرة بتاريخ 2020/06/11؛

- وعلى طلب شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لإلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي

مادة أولى رفض طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار لعدم استيفاء المتطلبات اللازمة.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 02 سبتمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي