قرار وزاري رقم 596 لسنة 1978 بشأن الغاء القرار رقم 4 لسنة 1974 بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم ٥٩٦ لسنة ١٩٧٨ بالغاء القرار رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٣ بلائحة نظام دور الحضانة الخاصة .
وعلى القرار رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
قرر
مادة ١ يلغى القرار رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة ويعمل بأحكام المادة الأولى من لائحة نظام دور الحضانة الخاصة .
مادة ٢ على دور الحضانة الخاصة اعداد استمارة قبول الاطفال وفقا للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض .
مادة ٣ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)