إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,554
-
قرارات : 16,431
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 596 لسنة 1978 بشأن الغاء القرار رقم 4 لسنة 1974 بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1226 · 31 ديسمبر 1978

رقم التشريع وسنته

596 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 596 لسنة 1978 بشأن الغاء القرار رقم 4 لسنة 1974 بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم ٥٩٦ لسنة ١٩٧٨ بالغاء القرار رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٣ بلائحة نظام دور الحضانة الخاصة .

وعلى القرار رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

قرر

مادة ١ يلغى القرار رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن قبول الاطفال بدور الحضانة الخاصة ويعمل بأحكام المادة الأولى من لائحة نظام دور الحضانة الخاصة .

مادة ٢ على دور الحضانة الخاصة اعداد استمارة قبول الاطفال وفقا للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض .

مادة ٣ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي