إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 240 لسنة 2019 بشأن حذف Art Institute of Pittsburgh وMount Ida College من قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 290 لسنة 2019

بتشكيل الوزارة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من :

1 - أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

2 - أنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء

3- خالد ناصر عبد الله الروضان ووزيراً للتجارة والصناعة

4 - محمد ناصر عبد الله الجبري ووزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب

5 - د. باسل حمود حمد الصباح ووزيراً للصحة

6 - المستشار/د. فهد محمد محسن العفاسي ووزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية

7 - د. خالد علي محمد الفاضل ووزيراً للنفظ ووزيراً للكهرباء والماء

8 - مريم عقيل السيد هاشم العقيل ووزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية بالوكالة

9 - د. أحمد ناصر الحمد الصباح ووزيراً للخارجية

10 - د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس ووزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون الإسكان

11 - د. سعود هلال ناشي الحربي ووزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي

12 - د. غدير محمد محمود أسيري ووزيراً للشئون الاجتماعية

13 - مبارك سالم مبارك الحريص ووزير دولة لشئون الخدمات ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

14 - وليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشئون البلدية

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الآخر 1441 هـ

الموافق : 17 ديسمبر 2019 م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (240 /2019)

بشأن حذف

Art Institute of Pittsburgh و Mount

Ida College من قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وبعد الاطلاع على القرار الأكاديمي رقم (25/ 2014) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وبناءً على كتب المكتب الثقافي في واشنطن رقم (NH103/09- 2519 بتاريخ 25 سبتمبر 2019)، ورقم (NH104/09-2519) بتاريخ 25 سبتمبر2019.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع عشر المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر 2019.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تــــقـــــــرر)

مادة أولى

حذف Art Institute of Pittsburgh و Mount Ida College لجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا من قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وذلك بسبب إغلاق الجامعتين.

مادة ثانية

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ.د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر في:14ربيع الآخر 1441هـ

الموافق:11 ديسمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي