وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (162 /2019)
بشأن إضافة Manhattan School of
Music إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وبعد الاطلاع على القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير إختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في واشنطن رقم (04-NH101/ 1819) بتاريخ 18 ابريل 2019.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2019.
- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــرر
مادة أولى
إضافة Manhattan School of Music إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بدرجة البكالوريوس تخصص Music-Classic Piano.
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الاسبوع الدراسي. وألا يكون جدول المقررات للدراسة في الفترة المسائية.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت.
مادة خامسة
يُملغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
ا. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في : 15 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 18 يوليو 2019 م