إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 158 لسنة 2019 بشأن إضافة University of South Dakota إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة رابعة

يعمل في شأن المهـل المقررة لكافة إجراءات براءة الاختراع فيما يتعلق بالتظلمات والنشر والمعارضة بالمدد المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة خامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه – كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 7 ذو القعدة 1440 هـ

الموافق : 10 يوليو 2019 م

ملحق القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2019 م جدول رسوم براءات الاختراع قسم براءة الاختراع

بيان الرسم

أفراد (د.ك)

شركات (د.ك)

طلب براءات الاختراع

40

80

منح ونشر البراءة

50

100

الرسوم السنوية

السنة 2

25

50

السنة 3

50

100

السنة 4

75

150

السنة 5

100

200

السنة 6

100

200

السنة 7

100

200

السنة 8

100

200

السنة 9

100

200

السنة 10

100

200

السنة 11

100

200

السنة 12

100

200

السنة 13

100

200

السنة 14

100

200

السنة 15

100

200

السنة 16

100

200

السنة 17

100

200

السنة 18

100

200

السنة 19

100

200

السنة 20

100

200

التصحيح أو التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة 35

70

الرسم الإضافي نتيجة التأخير في تسديد الرسم السنوي للبراءة 35

70

نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة 35

70

الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة 7

14

طلب منح الترخيص الإجباري

1050

2100

منح الترخيص الإجباري

350

700

طلب قيد عقد الترخيص

350

700

قيد التظلم أمام اللجنة

150

300

تحديد التظلم أمام اللجنة

50

100

طلب حماية مؤقتة

35

350

طلب عينة السلسلت

35

350

إجراء البحث

7

14

الفحص الموضوعي

التكلفة الفعلية

التكلفة الفعلية

12

الأحد 18 ذو القعدة1440 هـ – 2019/7/21 م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (158 / 2019)

بشأن إضافة University of South

Dakota إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وبعد الاطلاع على القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/176) الصادر بتاريخ 9 أغسطس 2017 بشأن إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في بعض مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

- وبناءً علــى كتــب المكتــــب الثقافـــي في واشنطــن رقـــم (KW355CP325/04-2418) بتاريخ 24 ابريل 2018، ورقم (NH101/04-1219) بتاريخ 12 ابريل 2019.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــرر

مادة أولى

إضافة University of South Dakota إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالدرجات العلمية وبالتخصصات التالية:

التخصصالتخصص الفرعيالدرجة العلمية
AdvertisingB
AnthropologyB
ArtArt EducationB
ArtCeramicsB
ArtPaintingB
ArtPhotographyB
ArtPrintmakingB
ArtSculptureB
AudiologyD
Biology/Biological SciencesB,M,D
Business AdministrationAccountingB,M
Business AdministrationEconomicsB
Business AdministrationFinanceB
Business AdministrationManagementB
Business AdministrationMarketingB
Business AdministrationMBA (General)MBA
ChemistryB,M,D
Communications Disorders (Non/Pre Professional)B
Criminal Justice/CriminologyB
EducationAll Fields in EducationB,M,D
Journalism/ MassB,M
التخصصالتخصص الفرعيالدرجة العلمية
Communications
LawApproved for DAY PROGRAMS onlyJD
MedicineMD
MusicB,M
Physical EducationB,M
Political Science/ GovernmentB
PsychologyClinical PsychologyD
PsychologyGeneral PsychologyB,M,D
Public administrationM
Social WorkB
Special EducationB,M
Speech-Language Pathology (Graduate Professional)M
Substance Abuse/Addiction /Drug & Alcohol CounselingB
Theater ArtsB,M

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الاسبوع الدراسي. وأن لا يكون جدول المقررات للدراسة في الفترة المسائية.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب أن لا يكون برنامج الماجستير تنفيذيا.

مادة خامسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت.

مادة سادسة

يُلقى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ. د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر في : 12 ذو القعدة 1440 هـ

الموافق : 15 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي