مادة رابعة
يعمل في شأن المهـل المقررة لكافة إجراءات براءة الاختراع فيما يتعلق بالتظلمات والنشر والمعارضة بالمدد المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه – كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 7 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 10 يوليو 2019 م
ملحق القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2019 م جدول رسوم براءات الاختراع قسم براءة الاختراع
بيان الرسم
أفراد (د.ك)
شركات (د.ك)
طلب براءات الاختراع
40
80
منح ونشر البراءة
50
100
الرسوم السنوية
السنة 2
25
50
السنة 3
50
100
السنة 4
75
150
السنة 5
100
200
السنة 6
100
200
السنة 7
100
200
السنة 8
100
200
السنة 9
100
200
السنة 10
100
200
السنة 11
100
200
السنة 12
100
200
السنة 13
100
200
السنة 14
100
200
السنة 15
100
200
السنة 16
100
200
السنة 17
100
200
السنة 18
100
200
السنة 19
100
200
السنة 20
100
200
التصحيح أو التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة 35
70
الرسم الإضافي نتيجة التأخير في تسديد الرسم السنوي للبراءة 35
70
نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة 35
70
الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة 7
14
طلب منح الترخيص الإجباري
1050
2100
منح الترخيص الإجباري
350
700
طلب قيد عقد الترخيص
350
700
قيد التظلم أمام اللجنة
150
300
تحديد التظلم أمام اللجنة
50
100
طلب حماية مؤقتة
35
350
طلب عينة السلسلت
35
350
إجراء البحث
7
14
الفحص الموضوعي
التكلفة الفعلية
التكلفة الفعلية
12
الأحد 18 ذو القعدة1440 هـ – 2019/7/21 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (158 / 2019)
بشأن إضافة University of South
Dakota إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وبعد الاطلاع على القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/176) الصادر بتاريخ 9 أغسطس 2017 بشأن إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في بعض مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
- وبناءً علــى كتــب المكتــــب الثقافـــي في واشنطــن رقـــم (KW355CP325/04-2418) بتاريخ 24 ابريل 2018، ورقم (NH101/04-1219) بتاريخ 12 ابريل 2019.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019.
- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــرر
مادة أولى
إضافة University of South Dakota إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالدرجات العلمية وبالتخصصات التالية:
| التخصص | التخصص الفرعي | الدرجة العلمية |
|---|---|---|
| Advertising | B | |
| Anthropology | B | |
| Art | Art Education | B |
| Art | Ceramics | B |
| Art | Painting | B |
| Art | Photography | B |
| Art | Printmaking | B |
| Art | Sculpture | B |
| Audiology | D | |
| Biology/Biological Sciences | B,M,D | |
| Business Administration | Accounting | B,M |
| Business Administration | Economics | B |
| Business Administration | Finance | B |
| Business Administration | Management | B |
| Business Administration | Marketing | B |
| Business Administration | MBA (General) | MBA |
| Chemistry | B,M,D | |
| Communications Disorders (Non/Pre Professional) | B | |
| Criminal Justice/Criminology | B | |
| Education | All Fields in Education | B,M,D |
| Journalism/ Mass | B,M |
| التخصص | التخصص الفرعي | الدرجة العلمية |
|---|---|---|
| Communications | ||
| Law | Approved for DAY PROGRAMS only | JD |
| Medicine | MD | |
| Music | B,M | |
| Physical Education | B,M | |
| Political Science/ Government | B | |
| Psychology | Clinical Psychology | D |
| Psychology | General Psychology | B,M,D |
| Public administration | M | |
| Social Work | B | |
| Special Education | B,M | |
| Speech-Language Pathology (Graduate Professional) | M | |
| Substance Abuse/Addiction /Drug & Alcohol Counseling | B | |
| Theater Arts | B,M |
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الاسبوع الدراسي. وأن لا يكون جدول المقررات للدراسة في الفترة المسائية.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب أن لا يكون برنامج الماجستير تنفيذيا.
مادة خامسة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت.
مادة سادسة
يُلقى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في : 12 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 15 يوليو 2019 م