إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 1984 بشأن إعتبار المواصفات القياسية المذكورة المعتمدة من اللجنة العامة مواصفات قياسية كويتية.

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٢٤ لعام ١٩٨٤

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ بشأن الصناعة ، وعلى القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي ، وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الأول لسنة ١٩٨٤ بشأن اعتماد مواصفات قياسية كويتية ،

قــــــــــرر

مادة اولى : تعتبر المواصفات القياسية المذكورة ادناه المعتمدة من اللجنة العامة مواصفات قياسية كويتية :

١ م ق ك ١٦٩ - ١٩٨٤ : طرق تحليل الفواكة والخضر المصنعة

٢ م ق ك ١٧٠ - ١٩٨٤ : العبوات المعدنية للمواد الغذائية ( محكمة القفل آليا )

٣ م ق ك ١٧١ - ١٩٨٤ : حديد الزهر الرمادي ( اختبار ) الصدم لقطعة اختبار غير محزوزة )

٤ م ق ك ١٧٢ - ١٩٨٤ : طرق اختبار الاصباغ ( الدهانات ) والورنيشات فحص وتهيئة نماذج

الاختبــــــار .

٥ م ق ك ١٧٣ - ١٩٨٤ : طرق اختبار الاصباغ ( الدهانات ) والورنيشات - تعيين درجات

الخطورة بواسطة نقطة الوميض

( طريقة الفنجان المغلق ) .

٦ م ق ك ١٧٤ - ١٩٨٤ : البلاط الخزفي الصيني ( البورسلان) والخزفي الفخاري ( السيراميك )

٧ م ق ك ١٧٥ - ١٩٧٤ : اختبارات البلاط الخزفي الصيني ( البورسلان ) والخزفي الفخاري

( السيراميك )

٨ م ق ك ١٧٦ - ١٩٨٤ : الادوات الصحية

الاشتراطات العامة والاشتراطات

الفنية الواجب توافرها

٩ م ق ك ١٧٧ - ١٩٨٤ : الادوات الصحية

طرق الفحص والاختبار

مادة ثانية : تعتبر المواصفات القياسية الخاصة بالموااد والمنتجات الغذائية رقم (١٦٩ ، ١٧٠) مواصفات الزامية من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

مادة ثالثة : تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المذكورة اعلاه ، هي المرجع الرسمي ف شئون المواصفات القياسية الكويتية .

مادة رابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ مـــن يلزم لتنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي