وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٤ لعام ١٩٨٤
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ بشأن الصناعة ، وعلى القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي ، وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الأول لسنة ١٩٨٤ بشأن اعتماد مواصفات قياسية كويتية ،
قــــــــــرر
مادة اولى : تعتبر المواصفات القياسية المذكورة ادناه المعتمدة من اللجنة العامة مواصفات قياسية كويتية :
١ م ق ك ١٦٩ - ١٩٨٤ : طرق تحليل الفواكة والخضر المصنعة
٢ م ق ك ١٧٠ - ١٩٨٤ : العبوات المعدنية للمواد الغذائية ( محكمة القفل آليا )
٣ م ق ك ١٧١ - ١٩٨٤ : حديد الزهر الرمادي ( اختبار ) الصدم لقطعة اختبار غير محزوزة )
٤ م ق ك ١٧٢ - ١٩٨٤ : طرق اختبار الاصباغ ( الدهانات ) والورنيشات فحص وتهيئة نماذج
الاختبــــــار .
٥ م ق ك ١٧٣ - ١٩٨٤ : طرق اختبار الاصباغ ( الدهانات ) والورنيشات - تعيين درجات
الخطورة بواسطة نقطة الوميض
( طريقة الفنجان المغلق ) .
٦ م ق ك ١٧٤ - ١٩٨٤ : البلاط الخزفي الصيني ( البورسلان) والخزفي الفخاري ( السيراميك )
٧ م ق ك ١٧٥ - ١٩٧٤ : اختبارات البلاط الخزفي الصيني ( البورسلان ) والخزفي الفخاري
( السيراميك )
٨ م ق ك ١٧٦ - ١٩٨٤ : الادوات الصحية
الاشتراطات العامة والاشتراطات
الفنية الواجب توافرها
٩ م ق ك ١٧٧ - ١٩٨٤ : الادوات الصحية
طرق الفحص والاختبار
مادة ثانية : تعتبر المواصفات القياسية الخاصة بالموااد والمنتجات الغذائية رقم (١٦٩ ، ١٧٠) مواصفات الزامية من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
مادة ثالثة : تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المذكورة اعلاه ، هي المرجع الرسمي ف شئون المواصفات القياسية الكويتية .
مادة رابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ مـــن يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة