وزارة العدل
قرار وزاري رقم: 234/ 2017
وزير العدل:
-بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
-وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015.
-وعلى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2016 بتحديد مواقع محكمة الأسرة.
-وبناءً على عرض السيد / وكيل الوزارة.
-ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــرر
مادة أولى
يخصص الطابق الحادي عشر من مجمع محاكم الفروانية الكائن بمنطقة الرقعي – قطعة 2 – شارع مطلق عيد البغيلي – محافظة الفروانية – لانعقاد جلسات دوائر محكمة الأسرة في محافظة الفروانية – بدرجاتها (الكلية والاستئنافية) بدلا من مكانها الحالي وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2017/8/15.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع ذلك.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د. فالح عبد الله العزب
صدر في: 17 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 9 أغسطس 2017 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (116) لسنة 2017
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة
لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واكتفافيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (29) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/07/26.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 6,000,000 د.ك (فقط ستة ملايين دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة.
والحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق للمشترك الواحد هو خمسون ألف وحدة (50,000)، ويسمح بالاكتتاب بمضاعفات الخمسة آلاف وحدة (5,000).
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 6,000,000 وحدة (فقط ستة ملايين وحدة) أي بواقع 6,000,000 د.ك (فقط ستة ملايين دينار كويتي)، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي)، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق. كما يبلغ الحد الأقصى لاكتتاب مدير الصندوق 25% (فقط خمسة وعشرون بالمائة) من إجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
- بنك بوبيان.