وزارة العدل
قرار وزاري رقم 119 لسنة 2025
- وزير العدل:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
– وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/7) المنعقدة .2025/2/16 بتاريخ
- وعلى التنسيق المشترك مع كافة المختصين.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــــرر
مادة أولى
تُنقل كافة دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز من مقرها الحالي في قصر العدل إلى مقرها الجديد الكائن في مبنى قصر العدل الجديد.
مادة ثانية
تُنقل كافة دوائر محكمة الأسرة العاصمة – الكلية – الاستئناف – إلى مبنى قصر العدل الجديد.
مادة ثالثة
يبدأ الانتقال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2025/3/9.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع كافة المعنيين.
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزارة العدل
المستشار/ ناصر يوسف السميط
صدر في 3 رمضان 1446هـ
الموافق 3 مارس 2025م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (35) لسنة 2025
بشأن استحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
• وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024097851) في 2025/1/12 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستحدث "قسم التنسيق والمتابعة" على أن يتبع تنظيمياً الوكيل المساعد للشئون القانونية.
مادة ثانية
يمارس قسم التنسيق والمتابعة مهامه من خلال الاختصاصات التالية:
. إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها.
. الإشراف فنياً وإدارياً على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.
. العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل بالقسم، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل فيه ومتابعة تنفيذ المناسب منها بعد إقرارها من الوكيل المساعد للقطاع.
• اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم ومتابعة تنفيذها وإقرارها.