وزارة العدل
قرار وزاري رقم 474 لسنة 2016
وزير العدل
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف رقم م . ف .ص 2016/208 المؤرخ في 2016/10/3 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعقد دوائر محكمة الاستئناف المدنية بمجمع محاكم الفروانية اعتباراً من أول يناير 2017 .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبد المحسن الصانع
صدر في : 10 محرم 1438 هـ
الموافق : 11 أكتوبر 2016م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (346 /2016)
بشأن الأسس والضوابط التنظيمية بخدمة الكيبل
التلفزيوني عبر برتوكول الانترنت (IPTV)
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم (8) لسنة (1959) بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (61) لسنة (2007) بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة( 2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (478)لسنة (2014 ) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية بخدمة الكيبل التلفزيوني عبر بروتوكول الانترنت (IPTV) ،
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1145-2016) بتاريخ 2016/9/26 بشأن التقرير عن الوضع الحالي للدواتر الدولية بدولة الكويت،
- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قـــــــرر
المادة (1)
يسمح للشركات المرخصة من قبل وزارة الإعلام بتقديم خدمة الكيبل التلفزيوني عبر برتوكول الانترنت (IPTV) باستخدام شبكة (NGN) بغرض تقديم الخدمة .
المادة (2)
يسمح لمزودي خدمة الانترنت بتقديم الخدمة لشركات الكيبل التلفزيوني في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة ألياف ضوئية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.