بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العَدْلُ
قرار رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٥
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ ،
وعلى القرار رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٥ ،
وبناء على عرض رئيس محكمة الاستئناف العليا ،
ونظرا لضيق المقر الحالى لمحكمة الاستئناف العليا ولصالح العمل ،
قرر
مادة اولى :
تعقد بعض جلسات الدوائر الجزائية بمحكمة الاستئناف العليا ودائرة التمييز بمبنى محكمة حولى في الأحوال التي يرى رئيس محكمة الاستئناف العليا ان صالح العمل يقتضى ذلك .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
صدر في ٢ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ
الموافق ١٤ ديسمبر ١٩٨٥ م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٦١٥ لسنة ١٩٨٥ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة لـه .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرة نوال عبد الله اسماعيل ناصر - مواليد الكويت ١٩٦٨/٦/٥ ، ابنة المواطنة الكويتية - خديجة حسين اسماعيل المحميد من المرحوم - عبد الله اسماعيل ناصر - ايراني الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٤ ديسمبر ١٩٨٥ م