إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66 لسنة 1985 بشأن عقد جلسات بعض الدوائر الجزائية

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة العَدْلُ

قرار رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٥

وزير العدل

بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ ،

وعلى القرار رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٥ ،

وبناء على عرض رئيس محكمة الاستئناف العليا ،

ونظرا لضيق المقر الحالى لمحكمة الاستئناف العليا ولصالح العمل ،

قرر

مادة اولى :

تعقد بعض جلسات الدوائر الجزائية بمحكمة الاستئناف العليا ودائرة التمييز بمبنى محكمة حولى في الأحوال التي يرى رئيس محكمة الاستئناف العليا ان صالح العمل يقتضى ذلك .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

صدر في ٢ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ

الموافق ١٤ ديسمبر ١٩٨٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٦١٥ لسنة ١٩٨٥ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة لـه .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصرة نوال عبد الله اسماعيل ناصر - مواليد الكويت ١٩٦٨/٦/٥ ، ابنة المواطنة الكويتية - خديجة حسين اسماعيل المحميد من المرحوم - عبد الله اسماعيل ناصر - ايراني الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٤ ديسمبر ١٩٨٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي