إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2301 لسنة 2013 بشأن أن تسري التعرفة الواردة بالجدول التالي في التحصيل المحلي لخدمة ( 88239+ ) الخاصة بسيارات BMW .ليكون سعر التحصيل المحلي لخدمة ( 88239+ ) هو 0.170 / فلس للدقيقة .

رقم التشريع وسنته

2301 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم 2301 /2013

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .

- المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8 / 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تسري التعرفة الواردة بالجدول التالي في التحصيل المحلي لخدمة (88239 +) الخاصة بسيارات BMW

الخدمة

+88239

سعر التحصيل المحلي

0.170 / فلس للدقيقة

مادة ثانية

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

وزير الدولة لشئون الإسكان

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 23 ربيع الأول 1434هـ

الموافق : 4 فبراير 2013م

37- يوسف المنيس

38- خالد دشتي

39- حصة الجيران

40- دلال النخيلان

41- خالد المطوع

42- بدر العجيل

43- مريم دشتي

44- خالد السلطان

45- إقبال الصانع

46- فهد النسيم

47- العنود الصباح

48- حسناء الشعلان

49- عبير علي

50- أنوار المطيري

51- عائشة الشعلان

52- شاهة شلوان

53- فوز ضاري العثمان

54- زكية الشعلان

55- فهد محسين

56- نورة نايف

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين اشتراكاتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي