وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم 2301 /2013
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
- المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8 / 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تسري التعرفة الواردة بالجدول التالي في التحصيل المحلي لخدمة (88239 +) الخاصة بسيارات BMW
الخدمة
+88239
سعر التحصيل المحلي
0.170 / فلس للدقيقة
مادة ثانية
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
وزير الدولة لشئون الإسكان
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 23 ربيع الأول 1434هـ
الموافق : 4 فبراير 2013م
37- يوسف المنيس
38- خالد دشتي
39- حصة الجيران
40- دلال النخيلان
41- خالد المطوع
42- بدر العجيل
43- مريم دشتي
44- خالد السلطان
45- إقبال الصانع
46- فهد النسيم
47- العنود الصباح
48- حسناء الشعلان
49- عبير علي
50- أنوار المطيري
51- عائشة الشعلان
52- شاهة شلوان
53- فوز ضاري العثمان
54- زكية الشعلان
55- فهد محسين
56- نورة نايف
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين اشتراكاتهم السنوية .