أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين

admin منذ 4 أشهر 180
القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين

قرار وزاري رقم ( 151 ) لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين
وزير التجارة والصناعة.
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
- وعلى القرار رقم (21) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
وعلى القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين
وعلى كتاب رئيس وحدة تنظيم التأمين رقم 17-04-24 المؤرخ 14 ابريل 2024 بشأن تقرير ديوان المحاسبة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين لتكون كالتالي:

تقدم التظلمات على القرارات الصادرة إلى اللجنة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشرها أو اخطار ذوي الشأن بها أيهما أولا ولا تقبل التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد.
وتقدم التظلمات الإدارة مكتب الوزير المختص، ويتم قيدها في سجل خاص بلجنة التظلمات وتحال إلى اللجنة".
مادة ثانية على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود العمر
صدر في 18 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 24 يونيو 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت