وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (89) لسنة 2024م
بشأن تعديل المادة رقم ( 2 ) بإضافة بند لجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 155 / أ لسنة 2022م) بشأن اشهار جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/5/27 لتعديل المادة ( 2 ) من النظام الأساسي بإضافة هدف للجمعية.
و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 8 لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/4/18 .
و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/6/9)
وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـرر
مادة (1)
يضاف البند رقم ( 6 ) للمادة الثانية من النظام الأساسي لجمعية البناء البشري ) الشراكة في تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة مع دول الخليج العربي في مجالات العمل الاجتماعي المشترك والخدمات الاجتماعية مما يسهم في رفع مؤشرات التنمية لدولة الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية ) .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في تاريخ: 14 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 20 يونيو 2024 م
قرار وزاري رقم (90) لسنة 2024م
بإشهار الجمعية التربوية للوظائف المرتبطة بالتعليم
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- على المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
على القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/5) المنعقد بتاريخ (2023/12/12م ).
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/1/7)
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
( قـــــــرر )
مادة (1)
تشهر الجمعية التربوية للوظائف المرتبطة بالتعليم وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في تاريخ 14 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 20 يونيو 2024 م
ملخص النظام الأساسي
الجمعية التربوية للوظائف المرتبطة بالتعليم تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل (الجمعية التربوية للوظائف المرتبطة بالتعليم ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:
نشر الوعي في المجتمع والتعريف بمهنة مصممي التقنيات ومهن العاملين في الوظائف المرتبطة بالتعليم ومدى أهميتها لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع للعمل في هذا المجال ، المساهمة في ارشاد العاملين وحديثي التخرج الذين يرغبون بالالتحاق بمهنة مصمم تقنيات ومهن الوظائف المرتبطة بالتعليم وتسهيل وصولهم الى المختصين في هذا المجال ، تقديم احصائيات بأعداد أصحاب الدورات والكفاءة والخبرة من مصممي التقنيات ومن العاملين في الوظائف المرتبطة بالتعليم لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب ، المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تساهم في تعزيز دور مصممي التقنيات ودور العاملين في الوظائف المرتبطة بالتعليم وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ، إقامة أنشطة ثقافية وفعاليات ومعارض مجانية تخدم مصممي التقنيات وتخدم العاملين في الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ، الاهتمام بحقوق مصممي التقنيات وحقوق العاملين في الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم والسعي لإبراز دورهم ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ، انشاء موقع الكتروني أو منصة كمصدر ومرجع يخدم الفئة المستفيدة من أولياء أمور وطلبة وعاملين فيما يخص الوسائل التعليمية التي يقوم بإنتاجها مصممي التقنيات العاملين في الوظائف المرتبطة بالتعليم لتسهيل الوصول لهذه الوسائل التعليمية لمن يريد الاستفادة منها.
1-سعيد سعد القحطاني
2-فراس عبداللطيف الفيلكاوي
3-عبدالمحسن إبراهيم الكندري
4-سعود حمد المري
5-صالح قبلان ثامر
6-فيصل بندر مزيد المطيري
7-أحمد بندر العدواني
8-خالد كميخ العجمي
9-فهد غلفيس العجمي
10-حسين سعد القحطاني
11-عبدالله محسن المطيري
12-أحمد صالح العجمي
13-عبدالله مبارك المعلبي
14-فهد ناصر المسعود
15-إبراهيم عويض البطحاني
16-يوسف عبدالعزيز الطراروة
17-محمد راشد رجعان
18-ناصر عبدالله العتيبي
19-فهد عبدالله العتيبي
20-فالح حفيظ العجمي
21-وليد خالد منيف
22-سعد غلفيص العجمي
23-علي سعيد حسن العجمي
24-محمد حمد خالد المري
25-أحمد حمود الشمري
26-جراح مطر علي
27-فهد حسين الفضلي
28-فهد مبارك عايض الرشيدي
29-عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الدوسري
30-عبيدان محمد المطيري
31-فهد منيف السبيعي
32-يوسف فيحان فالح المطيري
33-علي إسماعيل السعدي
34-رجا فلاح الديحاني
35-أحمد جاسم الخميس
36-محمد راشد عبدالله الرشيدي
37-عبدالعزيز مبارك عايض الرشيدي
38-سعود عبدالعزيز المويزري
39-ضاوي براك العتيبي
40-عبدالسلام ضيف الله الرشيدي
41-عوض عبدالله المطيري
42-محمد مشعل الديحاني
43-محمد عبدالله المطيري
44-محمد عيد فرحان
45-عبدالرحمن محمد العنزي
46-أحمد رشيد الشمري
47-خالد راكان العجمي
48-أنس أحمد الشيحه
49-محمد عايض مبارك
50-عبدالله سالم عبداللطيف
51-بلال عبدالله العنزي
52-عبدالرحمن عبدالله الدندن
53-سعد طه العنزي
54-مهنا حسن مهنا العنزي
55-عبدالله عبدالرحمن العجمي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .