إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 54 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1661 · 11 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (54) لسنة 2023

بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- والقرار رقم (22) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (32) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 بتاريخ 2023/11/05،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

منح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة زمزم للتأمين التكافلي وذلك بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من تاريخ 2022/09/28.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 6 نوفمبر 2023 م

قرار رقم (56) لسنة 2023

بشأن قيد مراقب حسابات

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحة التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 بتاريخ 2023/11/05،

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُقيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:

اسم مراقب الحساباتاسم المكتبرقم القيد في سجل الوحدة
براك عبد المحسن محمد العتيقيمكتب العتيقي محاسبون قانونيونEA20230005

وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويلتزم مراقب الحسابات المذكور باستيفاء الرسوم المقررة نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 6 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي