قرار وزاري رقم (17) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة وربة للتأمين (ش.م.ك) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق: 29 يناير 2020 م
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة الشركة الأولى للتأمين التكافلي ( ش.م.ك ) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في 4 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق 29 يناير 2020م