إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين وإعادة التأمين — شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1627 · 18 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين وإعادة التأمين — شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين

قرار رقم (5) لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين وإعادة التأمين رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على قرار رقم (22) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وبناء على قرار اللجنة العليا في اجتماعها رقم (3) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/7، قرر ما يلي:

المادة الأولى تقرر منح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين وإعادة التأمين لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من تاريخ 2022/09/28.

المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر في: 12 مارس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي