وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 228 / أ ) لسنة 2014
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الإطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .
- وعلى الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين بشأن مخالفة السيد / نهار هاده البغيلي بضوابط إدارة صالات الأفراح .
- وعلى التقارير المرفوعة من قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة عن المخالفات المرتكبة من قبل المذكور في إدارة صالة أفراح نهار هاده البغيلي بمحافظة الجهراء .
- وعلى كتاب وزارة المالية المؤرخ في 31/ 10/ 2012 بتجديد عقد صالة أفراح نهار هاده البغيلي باسم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإلغاء عقد إيجار الصالة مع المذكور .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة ( 1 )
سحب صالة أفراح نهار هاده البغيلي من السيد / نهار هاده البغيلي وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وبنشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 5 صفر 1436هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2014م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم ( 502 ) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (946) لسنة 2013م بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافأتهم السنوية .
قــــرر
مادة أولى : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والمرفقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية : يلغى أي نص يخالف أحكام هذه اللائحة .
مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج
صدر في : 15 صفر 1436هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2014م
قرار رقم ( 503 ) لسنة 2014
بإصدار قائمة الرسوم المقررة مقابل
الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .
- وعلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتخذ في اجتماعه (الثالث/ 2014) المنعقد بتاريخ 25/ 9/ 2014 والقاضي باعتماد القائمة المشار إليها .