إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 228 لسنة 2014 بشأن سحب صالة أفراح نهار هاده البغيلي من السيد / نهار هاده البغيلي وإسناد إدارة الصالة إلي إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1214 · 13 ديسمبر 2014

رقم التشريع وسنته

228 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 228 / أ ) لسنة 2014

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الإطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .

- وعلى الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين بشأن مخالفة السيد / نهار هاده البغيلي بضوابط إدارة صالات الأفراح .

- وعلى التقارير المرفوعة من قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة عن المخالفات المرتكبة من قبل المذكور في إدارة صالة أفراح نهار هاده البغيلي بمحافظة الجهراء .

- وعلى كتاب وزارة المالية المؤرخ في 31/ 10/ 2012 بتجديد عقد صالة أفراح نهار هاده البغيلي باسم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإلغاء عقد إيجار الصالة مع المذكور .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــرر

مادة ( 1 )

سحب صالة أفراح نهار هاده البغيلي من السيد / نهار هاده البغيلي وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وبنشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 5 صفر 1436هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2014م

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم ( 502 ) لسنة 2014

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،

- وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013 ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (946) لسنة 2013م بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافأتهم السنوية .

قــــرر

مادة أولى : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والمرفقة نصوصها لهذا القرار .

مادة ثانية : يلغى أي نص يخالف أحكام هذه اللائحة .

مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

صدر في : 15 صفر 1436هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2014م

قرار رقم ( 503 ) لسنة 2014

بإصدار قائمة الرسوم المقررة مقابل

الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .

- وعلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .

- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتخذ في اجتماعه (الثالث/ 2014) المنعقد بتاريخ 25/ 9/ 2014 والقاضي باعتماد القائمة المشار إليها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي