قرار إداري رقم { 2890 / أ } لسنة 2017 م
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم (50) لسنة 2017 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (637) لسنة 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء .
. وعلى القرار الإداري رقم 1291/أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح.
. وعلى القرار الوزاري رقم(32/أ ) لسنة 2016 بشأن تفويض وكيل الوزارة.
. وعلى ملف صالة افراح منطقه / فهد الأحمد لدى الوزارة وما تضمنه من ارتكاب العديد من المخالفات كبصمين الصالة واستغلالها كمشروع تجاري وإجبار المستخدمين على التعامل مع مسوقي أفراح محددين وفرض عمولات.
. وعلى مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المؤرخ في .2017/4/16
. وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المعتمدة من قبل السيد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بتاريخ2017/5/16.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
سحب صالة أفراح منطقه /فهد الأحمد وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
صدر بتاريخ 2017/6/13م