قرار رقم 227 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن سحب صالة أفراح شيخان الفارسى بمنطقة السرة من ورثة المرحوم / شيخان الشيخ أحمد الفارسى وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
قراررقم 227 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
227 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 227 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن سحب صالة أفراح شيخان الفارسى بمنطقة السرة من ورثة المرحوم / شيخان الشيخ أحمد الفارسى وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .1 / 1