قرار إداري رقم { 4031 / أ} لسنة 2015 م
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء .
• وعلى القرار الإداري رقم 1291/ أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .
• وعلى القرار الوزاري رقم 30/ أ لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.
• وعلى ملف صالة أفراح محمد حسين قبازرد لدى الوزارة وما تضمنه من ارتكاب العديد من المخالفات.
• وعلى تقرير التفتيش المؤرخ في 2015/5/25.
• وعلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة 2015/9/16 بشأن صالة أفراح محمد حسين قبازرد
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرّر
مادة (1)
سحب صالة أفراح / محمد حسين قبازرد- وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
د. مطر علي المطيري
صدر في : 6 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق :20 سبتمبر 2015 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (232) لسنة 2015
وزير الصحة :
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الأدوية .
– وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
– وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 المشار إليه بشأن تحديد سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي .
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة.
– قرر –
مادة أولى
يتم تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي ( وفق الجدول المرفق لهذا القرار ) فيما يتعلق باستيراد الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية ، وفي حال تغيير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي بناء على معدل سعر صرف العملات الأجنبية الصادر من ثلاثة بنوك محلية بنسبة تتجاوز عن 5% زيادة أو نقصانا فإنه يتم تغيير سعر الصرف بالجداول المشار اليها بعاليه من قبل لجنة تسعير الأدوية ، ويتم رفعها لوكيل الوزارة لاعتمادها .
مادة ثانية
يتم دراسة نسبة التغيير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار الكويتي بصفة دورية كل ستة أشهر .
مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د. علي سعد العبيدي
صدر في : 7 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق : 21 سبتمبر 2015 م