إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4031 لسنة 2015 بشأن سحب صالة أفراح / محمد حسين قبازرد - وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1256 · 3 أكتوبر 2015

رقم التشريع وسنته

4031 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم { 4031 / أ} لسنة 2015 م

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء .

• وعلى القرار الإداري رقم 1291/ أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .

• وعلى القرار الوزاري رقم 30/ أ لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.

• وعلى ملف صالة أفراح محمد حسين قبازرد لدى الوزارة وما تضمنه من ارتكاب العديد من المخالفات.

• وعلى تقرير التفتيش المؤرخ في 2015/5/25.

• وعلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة 2015/9/16 بشأن صالة أفراح محمد حسين قبازرد

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرّر

مادة (1)

سحب صالة أفراح / محمد حسين قبازرد- وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

د. مطر علي المطيري

صدر في : 6 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق :20 سبتمبر 2015 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (232) لسنة 2015

وزير الصحة :

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الأدوية .

– وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

– وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 المشار إليه بشأن تحديد سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي .

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة.

– قرر –

مادة أولى

يتم تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي ( وفق الجدول المرفق لهذا القرار ) فيما يتعلق باستيراد الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية ، وفي حال تغيير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي بناء على معدل سعر صرف العملات الأجنبية الصادر من ثلاثة بنوك محلية بنسبة تتجاوز عن 5% زيادة أو نقصانا فإنه يتم تغيير سعر الصرف بالجداول المشار اليها بعاليه من قبل لجنة تسعير الأدوية ، ويتم رفعها لوكيل الوزارة لاعتمادها .

مادة ثانية

يتم دراسة نسبة التغيير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار الكويتي بصفة دورية كل ستة أشهر .

مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د. علي سعد العبيدي

صدر في : 7 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق : 21 سبتمبر 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي