قرار إداري رقم ( 2891 / أ ) لسنة 2017 م
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.
بعد الاطلاع على القانون رقم (50) لسنة 2017 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 بالموافقة
على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء.
. وعلى القرار الإداري رقم 1291/أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح.
. وعلى القرار الوزاري رقم (32/أ ) لسنة 2016 بشأن تفويض وكيل الوزارة.
. وعلى ملف صالة أفراح اتحاد الجمعيات التعاونية لدى الوزارة وما تضمنه من ارتكاب العديد من المخالفات تتضمن الصالة واستغلالها كمشروع تجاري.
. وعلى مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المؤرخ في 2017/4/16
. وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المعتمدة من قبل معالي الوزير بتاريخ 2017/5/17
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة (1)
سحب صالة أفراح اتحاد الجمعيات التعاونية وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
الهيئة العامة للبيئة
القرار رقم ( 6 لسنة 2017)
باللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة
(القواعد التنفيذية لأحكام المواد من 25 حتى 39 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته)
المدير العام – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- والقرار رقم 916 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/9/22، بشأن إعادة تشكيل لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
- والقرار رقم 288 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/4/3، بشأن إعادة تشكيل لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس الإدارة بقراره الصادر في اجتماعه رقــــــم (2016/4) المنعقد بــتاريخ 6/ 2016/9، على إصدار هذه اللائحة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قـــرر
مادة أولى
تُصدر اللائحة التنفيذية المرافقة بشأن إدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة القواعد التنفيذية لأحكام المواد من 25 حتى 39 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته).
مادة ثانية
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة ثالثة
يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية الكويت اليوم)، ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.
مادة رابعة
على جميع الجهات والإدارات المختصة والمعنية – كل منها في نطاق اختصاصها – إعمال مقتضى هذا القرار وتطبيقه.
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
عبدالله أحمد الحمود الصباح
صدر في: 3 رمضان 1438 هـ.
الموافق: 29مايو2017 م.