وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار إداري رقم {4027 / أ } لسنة 2015 م
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء .
- وعلى القرار الإداري رقم 1291/ أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .
- وعلى القرار الوزاري رقم 30/ أ لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.
- وعلى ملف صالة أفراح الشيخ / صباح الجابر الصباح لدى الوزارة وما تضمنه من ارتكاب العديد من المخالفات وتحصيل عمولات وتضمين الصالة لبعض الشركات .
- وعلى مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المؤرخ في 2015/4/14 والمستندات المرفقة بها .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــرر
مادة ( 1 )
سحب صالة أفراح الشيخ / صباح جابر الصباح - من الشيخة / موزة صباح الجابر الصباح وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
د. مطر علي المطيري
صدر في : 6 ذي الحجة1436هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2015م
قرار إداري رقم { 4028/ أ} لسنة 2015 م
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
• بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء .
• وعلى القرار الإداري رقم 1291/أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .
• وعلى القرار الوزاري رقم 30/أ لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.
• وعلى ملف صالة أفراح رجا الحباج لدى الوزارة وما تضمنه من ارتكاب العديد من المخالفات وتحصيل عمولات وتضمين الصالة لبعض الشركات .
• وعلى مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المؤرخة في 2015/4/14 والمستندات المرفقة بها .
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة (1)
سحب صالة أفراح رجا الحباج - من ورثة المرحوم / رجا عبدالله الحباج العازمي- وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
د . مطر علي المطيري
صدر في :6 ذي الحجة 1436هـ
الموافق 20 سبتمبر 2015م