إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2015 بشأن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1258 · 17 أكتوبر 2015

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 276 لسنة 2015

بالإذن لأجنبي بتملك عقار في دولة الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1986 ،

- وبناءً على عرض وزير العدل ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يؤذن للسيد/ باسم عبد الأمير محمد شهاب - يمني الجنسية – بتملك العقار الكائن في - المسايل - القطعة رقم 5 – قسيمة

557 – مساحته 400 م2 والمسجل بالعقد رقم 2013/9621 والعائد ملكيته الى/ معصومة عيسى حسن علي .

مادة ثانية

يكون تملكه وفقاً للشروط الواردة بالمادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .

مادة ثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل

يعقوب عبد المحسن الصانع

صدر بقصر السيف في : 22 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق : 6 أكتوبر 2015 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (2015/55)

بشأن نظام عمل اللجنة الوطنية

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013.

قرر

الباب الأول

تعريفات

مادة ( 1 )

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيس: رئيس اللجنة الوطنية.

الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية.

الوزير المختص: وزير المالية.

مادة ( 2 )

الجهات الممثلة باللجنة

تُشكل اللجنة بعضوية كل من :

1. وحدة التحريات المالية الكويتية.

2. بنك الكويت المركزي.

3. وزارة التجارة والصناعة.

4. هيئة أسواق المال.

5. النيابة العامة.

6. وزارة العدل.

.7 وزارة المالية.

.8 وزارة الداخلية.

.9 وزارة الخارجية.

10. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

11. الإدارة العامة للجمارك.

وتقوم كل جهة بتسمية العضو الممثل لها في اللجنة، كما أنه يجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها أي من الجهات العاملة في دولة الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما لها أن تستعين بأي شخص من ذوي الخبرة.

الباب الثاني

عضوية اللجنة

مادة (3)

رئاسة اللجنة

.1 يرأس اللجنة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية.

.2 يعين ممثل الوحدة في اللجنة نائباً للرئيس ليحل محل الرئيس لدى غيابه.

مادة (4)

اشتراطات العضوية

.1 أن يكون كويتي الجنسية.

.2 أن يكون حسن السمعة والسلوك.

.3 أن لا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم الفساد.

.4 الإلمام الجيد بالتشريعات والتعليمات الصادرة بدولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبالمعايير الدولية الصادرة في ذات المجال.

.5 أن يكون ذو مستوى إشرافي (لا يقل عن مستوى مدير إدارة)، بحيث يكون لديه إلمام جيد بمهام ومسؤوليات الجهة التي يمثلها العضو في اللجنة وخاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

.6 أن يكون مخولاً من قبل الجهة التي يمثلها باللجنة بالصلاحيات والسلطات التي تتيح له القدرة على اتخاذ

القرارات المناسبة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

.7 الإجادة التامة للغة الإنجليزية، وذلك في ضوء طبيعة مهام اللجنة وما يتعلق منها بالتواصل المطلوب مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يتم حضورها من قبل أعضاء اللجنة.

.8 الاستعداد للمشاركة في الفريق الفني وفرق العمل التي يتم تشكيلها من قبل اللجنة.

مادة (5)

تقديم طلب العضوية وقبولها

.1 يقدم طلب ترشيح العضو من الجهة الممثلة باللجنة وفق نموذج الترشيح المعتمد.

.2 يتعين توفير كافة المستندات والمعلومات المحددة في نموذج الترشيح المعتمد.

.3 تتولى أمانة سر اللجنة دراسة نموذج الترشيح والتحقق من الالتزام بكافة اشتراطات العضوية، ومن ثم رفع التوصية إلى الرئيس.

.4 في حالة موافقة الرئيس على المرشح، يتم إصدار قرار من رئيس اللجنة بتسميته، وتسري فترة العضوية من تاريخ صدور القرار.

.5 في حالة الرفض، يتم مخاطبة الجهة التي تقدمت بطلب الترشيح بمبررات الرفض وطلب تقديم مرشح آخر.

مادة (6)

التزامات العضوية

.1 عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتوافرة للعضو بحكم عضويته في اللجنة للغير إلا في حدود الأحوال التي تسمح بها القوانين والتعليمات ذات العلاقة وغيرها من الأمور المرتبطة بحكم وظيفته.

.2 عدم التصريح لوسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن المعلومات والبيانات المتوافرة للعضو بحكم عضويته في اللجنة، إلا بتصريح مسبق من الرئيس.

.3 حضور كافة اجتماعات اللجنة كاملة وفي المواعيد المقررة لها.

.4 انجاز كافة المهام الموكلة للعضو وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

5. الالتزام الدائم والمستمر بكافة الضوابط والمحددات الواردة في هذا القرار.

6. المتابعة المستمرة لكافة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال و بشكل خاص ما يرتبط بنطاق اختصاص الجهة التي يمثلها.

7. المشاركة الفعالة بالمناقشات التي تطرح باللجنة بشأن الأساليب والتطبيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يكون العضو همزة الوصل بين اللجنة والجهة التي يمثلها، بما يكفل سرعة اتخاذ القرار.

مادة ( 7 )

شطب العضوية

تشطب العضوية بقرار من رئيس اللجنة في الحالات التالية:

1- الإخلال بالضوابط والالتزامات والمحددات الواردة في هذا القرار.

2- الغياب أو الإخلال بضوابط حضور الاجتماعات:

- الغياب عن حضور اجتماعين متتاليين من اجتماعات اللجنة خلال العام.

- الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متفرقة خلال العام، سواء كان ذلك بعذر أو بدون عذر، وسواء كان التغيب عن الاجتماع بكامله، أو عن جزء منه.

3- استقالة العضو من جهة عمله.

وفي كل الأحوال يتم مخاطبة الجهة التي يمثلها العضو لترشيح عضو آخر مع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات الواردة في المادة رقم (4) من هذا القرار. كما لا يتم توجيه دعوة للجهة التي يمثلها العضو لحضور أية اجتماعات للجنة لحين صدور قرار تسمية العضو الجديد.

الباب الثالث

اجتماعات اللجنة

مادة (8)

محددات عامة

1. توجه الدعوة لعقد الاجتماع بموجب طلب من الرئيس، أو من نصف أعضاء اللجنة على الأقل.

2. يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات اللجنة، وفي حالة غيابه يحل محله نائب الرئيس.

3. يجوز للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها للمشورة من ترى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

4. يتعين ان يحضر العضو اجتماعات اللجنة بنفسه، ولا يحق للعضو أن يفوض شخص آخر كبديل عنه لحضور الاجتماعات.

5. لا يجوز الانصراف من الاجتماع اثناء انعقاده إلا بإذن من الرئيس، على أن يتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع، ومع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة رقم (9) من هذا القرار.

6. تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة.

7. يكون الاجتماع في المكان والميعاد المحدد من قبل الرئيس، وفي حالة عدم الانتهاء من مناقشة كافة بنود جدول الأعمال في الاجتماع الأساسي، يتم تحديد موعد لاحق لاجتماع مكمل وذلك لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال وذلك خلال (5) أيام عمل كحد أقصى من تاريخ عقد الاجتماع، ويعد ذلك الاجتماع مكملاً للاجتماع الأساسي.

8. يتم التواصل مع أعضاء اللجنة على كافة المستويات بواسطة البريد الالكتروني الخاص بكل عضو.

مادة (9)

النصاب القانوني

1. اكتمال النصاب القانوني :

يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ما لا يقل عن (7) من الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس.

2. عدم اكتمال النصاب القانوني :

أ- بداية الاجتماع : إذا لم يكتمل النصاب القانوني في بداية الاجتماع، يتم الانتظار لمدة 30 دقيقة وذلك لحضور الأعضاء المكملين للنصاب القانوني، وفي حالة عدم حضور الأعضاء بعد 30 دقيقة وما يترتب على ذلك من عدم استكمال النصاب القانوني، يتم ما يلي :

- إلغاء الاجتماع.

- يقوم أمين سر اللجنة بتوجيه كتاب لكافة الأعضاء عقب الاجتماع موضحاً به أن الاجتماع تم إلغاؤه كنتيجة لعدم استكمال النصاب القانوني، مع تحديد موعد آخر للاجتماع.

ب- أثناء الاجتماع : في حالة انصراف عضو أو أكثر من الاجتماع المنعقد صحيحاً، وترتب على ذلك الإخلال بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع، يُعمل بحكم الفقرة (7) من المادة (8) من هذا القرار.

مادة (10)

آلية التصويت وإصدار القرارات

1. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس.

2. لا يحق للعضو الذي تخلف عن حضور الاجتماع الاعتراض على القرارات التي تم الموافقة عليها في اجتماع اللجنة.

3. يجوز للجنة أن تصدر بعض قرارتها بالتمرير مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- أن يكون الموضوع الذي يستدعى إصدار القرار بالتمرير ضروري ويقدر الرئيس حالة الضرورة.

ب - موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع.

ج- أن يتم عرض القرار الصادر بالتمرير في الاجتماع التالي للجنة وإثباته بمحضر اجتماع اللجنة.

مادة (11)

أمين سر اللجنة

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية :

1. تلقي إخطار عقد اجتماع اللجنة الوطنية وتوجيه الدعوة بموجب البند (1) من المادة رقم (8) من هذا القرار.

2. إخطار الرئيس وأعضاء اللجنة بموعد الاجتماع قبل (14) يوم عمل على الأقل وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال بناء على طلب الرئيس ووفق المدة التي يقررها الرئيس.

3. تزويد كافة أعضاء اللجنة بجدول الأعمال متضمناً البنود والموضوعات التي سيتم مناقشتها معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة.

4. إعداد وتسجيل وحفظ جميع محاضر اجتماعات اللجنة والتقارير التي ترفع من وإلى اللجنة، وكذلك القرارات التي تم اتخاذها.

5. التأكد من أن الأعضاء يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات اللجنة، وذلك من خلال سجل خاص

تدون فيه محاضر اجتماعات اللجنة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.

6. موافاة الرئيس والأعضاء بمسودة محضر الاجتماع خلال (10) أيام عمل على الأكثر من تاريخ انعقاده، وذلك للاطلاع عليه وإجراء ما يرونه من تصحيح لأرائهم بالاجتماع، وذلك قبل بداية الاجتماع التالي.

الباب الرابع

الفريق الفني وفرق العمل

مادة (12)

تقوم اللجنة بتشكيل فريق فني وفرق عمل للقيام بأعمال معينة من شأنها تسيير وإنجاز الأعمال المناطة باللجنة.

مادة (13)

تعتمد اللجنة لائحة نظام عمل لكل من الفريق الفني وفرق العمل تتضمن الضوابط الخاصة بتشكيل كل فريق، وآلية عمله واختصاصاته، ودورية اجتماعاته.

الباب الخامس

التقارير السنوية

مادة (14)

تقوم أمانة سر اللجنة بإعداد التقرير السنوي الخاص باللجنة، ورفعه لها لاعتماده تمهيداً لرفع التقرير إلى الوزير المختص.

الباب السادس

الاستعانة بالجهات الاستشارية

مادة (15)

يجوز للجنة الاستعانة بأي من الجهات الاستشارية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من داخل أو خارج الكويت، وذلك بهدف المساعدة في استيفاء المهام والمسؤوليات المناطة بها، وكذلك المهام والمسؤوليات المناطة بالفريق الفني أو فرق العمل، أو أية أعمال وتكليفات أخرى.

الباب السابع

الموارد المالية للجنة

مادة (16)

الموارد المالية للجنة

تقوم أمانة سر اللجنة بإعداد تقديرات للموارد المالية المطلوبة لتسيير عمل اللجنة بشكل سنوي، وترفع بواسطة الرئيس إلى الوزير المختص.

مادة (17)

استخدام الموارد المالية للجنة

1. مكافآت أعضاء اللجنة.

2. مكافآت أعضاء فرق العمل.

3. مكافآت الأشخاص الذين يتم الاستعانة بهم من الجهات الممثلة باللجنة بخلاف العضو الممثل من الجهة.

4. مصروفات وأتعاب الجهات الاستشارية.

5. المصروفات الخاصة باستضافة اللجنة للمحافل والمؤتمرات والندوات بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

مادة (18)

المخصصات المالية

أ- المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية - الرئيس: بواقع (6,000) دينار.

- الأعضاء: بواقع (5,000) دينار.

- تصرف المكافأة خلال الربع الأول من السنة التالية، ويراعى في استحقاقها الضوابط الآتية:

• استمرار العضوية طوال السنة.

• المشاركة في فرق العمل والحضور المنتظم لاجتماعاتها.

مكافأة فرق العمل

أولاً: فرق العمل الدائمة:

- تشكل للقيام بكافة الأعمال الموكلة إليها من قبل اللجنة ذات الطابع الدوري الذي يستمر على مدار العام.

- تستمر أعمالها من سنة إلى أخرى.

- يحدد قرار اللجنة الوطنية الصادر بتشكيل فريق العمل رئيس وأعضاء الفريق والمهمة المناط به تنفيذها.

- تكون قيمة المكافأة لرئيس وأعضاء فريق العمل بواقع (250) ديناراً عن الجلسة الواحدة الصحيحة.

- تصرف المكافأة خلال الربع الأول من السنة التالية، ويراعى في استحقاقها ما يلي:

• إنجاز المهام الموكلة إلى الفريق على أكمل وجه.

• اعتماد اللجنة الوطنية لنتائج أعمال الفريق.

ثانياً: فرق العمل المؤقتة:

- تشكل للقيام أو لإنجاز أعمال فنية معينه أو تنفيذ مهام محددة.

- يحدد قرار اللجنة الوطنية الصادر بتشكيل فريق العمل رئيس وأعضاء الفريق ومدته والمهمة المناط به تنفيذها.

- تكون قيمة المكافأة لرئيس وأعضاء فريق العمل بواقع (250) ديناراً عن الجلسة الواحدة الصحيحة.

- تصرف المكافأة في نهاية أعمال الفريق، ويراعى في استحقاقها ما يلي:

• إنجاز المهام الموكلة إلى الفريق على أكمل وجه.

• اعتماد اللجنة الوطنية لنتائج أعمال الفريق.

ب- أتعاب أخرى:

- مصروفات وأتعاب الأشخاص والجهات الاستشارية المتخصصة وتكاليف استضافة اللجنة للمحافل والمؤتمرات والندوات، والتي يتم تحديدها بشكل سنوي بناء على تقديرات تضعها أمانة سر اللجنة ويعتمدها الرئيس ليتسنى رفعها إلى الوزير المختص وذلك طبقا للضوابط ذات الصلة.

مادة (19)

تتولى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوحدة عمليات الصرف وفق الاعتمادات المالية المخصصة، والقرارات والضوابط ذات الصلة.

الباب الثامن

تنفيذ القرار

مادة (20)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من نشره.

وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في : 24 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق: 8 أكتوبر 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي