قرار وزاري رقم 223 لسنة 2021 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020 والصادر بتاريخ 2020/12/3 بتغير رقم القانون من (166) الى (116) لسنة 2013م فى شان تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت.
ساري
قرار وزاريرقم 223 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 223 لسنة 2021 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020 والصادر بتاريخ 2020/12/3 بتغير رقم القانون من (166) الى (116) لسنة 2013م فى شان تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت.1 / 1