إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 223 لسنة 2021 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020 والصادر بتاريخ 2020/12/3 بتغير رقم القانون من (166) الى (116) لسنة 2013م فى شان تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت.

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (223) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م المشار إليه.

- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2020/11/07 م المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.

- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2019/4) المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2019م.

- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

- وبناءً على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (114) لسنة 2020 م المؤرخ في 9 مارس 2020.

- وبناءً على كتاب الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم 2020_30074_172_M.

- وبناءً على القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020.

- وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020 والصادر بتاريخ 2020/12/3 بتغيير رقم القانون من (166) إلى (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 25 ربيع الآخر 1443 هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2021 م

قرار وزاري رقم (224) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.

- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2021/1/20 المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.

- وبناء على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2021/1) المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021.

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

- وبناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (62) لسنة 2021 المؤرخ في 21 فبراير 2021.

- وبناء على كتاب مدير إدارة النافذة الواحدة رقم M_1014_12352_2021

- وبناء على القرار الوزاري رقم (91) لعام 2021.

- وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (91) لعام 2021 والصادر بتاريخ 2021/4/28 بتغيير رقم القانون من (166) إلى (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في تاريخ:25 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي