قرار وزاري رقم (223) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م المشار إليه.
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2020/11/07 م المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.
- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2019/4) المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2019م.
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناءً على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (114) لسنة 2020 م المؤرخ في 9 مارس 2020.
- وبناءً على كتاب الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم 2020_30074_172_M.
- وبناءً على القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020 والصادر بتاريخ 2020/12/3 بتغيير رقم القانون من (166) إلى (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 25 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2021 م
قرار وزاري رقم (224) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2021/1/20 المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.
- وبناء على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2021/1) المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021.
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (62) لسنة 2021 المؤرخ في 21 فبراير 2021.
- وبناء على كتاب مدير إدارة النافذة الواحدة رقم M_1014_12352_2021
- وبناء على القرار الوزاري رقم (91) لعام 2021.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (91) لعام 2021 والصادر بتاريخ 2021/4/28 بتغيير رقم القانون من (166) إلى (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في تاريخ:25 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2021م