قرار وزاري رقم 223 لسنة 2021 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020 والصادر بتاريخ 2020/12/3 بتغير رقم القانون من (166) الى (116) لسنة 2013م فى شان تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت.
قرار وزاريرقم 223 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
223 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 223 لسنة 2021 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم (206) لعام 2020 والصادر بتاريخ 2020/12/3 بتغير رقم القانون من (166) الى (116) لسنة 2013م فى شان تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت.1 / 1