إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 224 لسنة 2014 بشأن التعليمات والعلامات التحذيرية بأماكن العمل ، وذلك بأن يلتزم أصحاب العمل بوضع التعليمات والعلامات التحذيرية المبينة بالدليل المرافق لهذا القرار بأماكن ظاهرة بموقع العمل وذلك بحسب طبيعة نشاط كل منشـأة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1171 · 15 فبراير 2014

رقم التشريع وسنته

224 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1/21أ) لسنة 2014م

بشأن إشهار نقابة العاملين في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وعلى القرارات الوزارية المعمول بها .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 17 / 11 / 2011م .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الادارة بطلب اشهار النقابة والمقدمة من السيد / أحمد مصلح عيد المطيري .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر نقابة العاملين في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووخير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 9 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق : 9 فبراير 2014م

ملخص النظام الأساسي

اشهار نقابة العاملين في

وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 5 / 6 / 2012م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة .

• تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور بشئون العمال .

• يقبل عضوا في النقابة كل مساعد مهندس وفني يشتغل في المهن ذات الطابع الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص وتنطبق عليه الشروط القانونية الواردة في المادة (4) من ذات اللائحة .

• رسم الانضمام إلى النقابة هو (5) دينار كويتي فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .

• قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي ( 2 ) دينار يدفع كل شهر .

• تودع أموال النقابة في أحد البنوك الكويتية التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية باسم نقابة مساعدي المهندسين الكويتية ويخول مجلس الادارة بتحديد اسم البنك التي تودع به أموال النقابة .

• تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .

• تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .

• يتكون مجلس إدارة النقابة من (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين .

• ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة مكتب تتكون من ( رئيس مجلس الادارة - نائب الرئيس - أمين الصندوق - أمين السر - وأمين سر مساعد ) .

• حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتير التي تمسكها النقابة .

قرار وزاري رقم (224 / ع) لسنة 2014

بشأن التعليمات والعلامات التحذيرية بأماكن العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــــرر

مادة ( 1 )

يلتزم أصحاب العمل بوضع التعليمات والعلامات التحذيرية المبينة بالدليل المرافق لهذا القرار بأماكن ظاهرة بموقع العمل وذلك بحسب طبيعة نشاط كل منشأة .

مادة (2)

يراعى عند استخدام التعليمات والعلامات التحذيرية ما يلي :

1- عدم وجود عائق أو حاجز يعيق رؤية العلامات التحذيرية بوضوح .

2- تنظيف وصيانة علامات السلامة وأجهزة الإشارات بصفة دورية أو تبديلها إذا لزم الأمر للتأكد من فاعلية أداء هذه العلامات والجهزة .

3- عدد العلامات المستخدمة بالنسبة لمساحة منطقة العمل ونسبة الخطورة فيه .

4- عدم وضع العديد من العلامات في مكان واحد بحيث تتسبب في إعاقة الرؤية للعلامة الاخرى

5- استخدام العلامات الضوئية التي يمكن تمييزها ورؤيتها من مسافة كافية إذا كان العمل يتم ليلا وفي أماكن مكشوفة .

6- عدم استخدام علامات ضوئية متشابهة بالقرب من بعضها البعض

7- ضمان تزويد العلامات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بمصدر كهربائي في حالات الطوارئ أو انقطاع الكهرباء .

8 - تفسير الرمز بالكتابة في حالة كونه من غير الرموز أو الأشكال غير الاعتيادية.

9- عدم إزالة علامات السلامة إلا بعد انتهاء الغرض الذي وضعت من أجله.

10 - يجب أن لا تستخدم علامات السلامة كبديل عن اتخاذ أي تدابير أخرى للحماية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 4 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق: 4 فبراير 2014م

قرار وزاري رقم (223 /ع) لسنة 2014م

بشأن مدد حفظ المستندات الخاصة بقطاع العمل وإتلافها - وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010م بشأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969م في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى قرار وزير المالية والنفط رقم 27 لسنة 1971 واللائحة المرفقة به بشأن المحفوظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 128/ 2001 وتعديلاته بشأن مدد حفظ المستندات الخاصة بقطاع العمل وإتلافها .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يجوز لوكيل الوزارة المساعد لشئون العمل ولأي من الوحدات الادارية التابعة له إتلاف المستندات الخاصة بالقطاع بعد انقضاء مدد حفظها وذلك وفقا لأحكام هذا القرار .

مادة (2)

يجب ألا تقل مدد حفظ المستندات عن المدة المبينة قرين كل منها :

1- مستندات التفتيش الدوري المستوفي سنة واحدة

2- صور كشوف إحالة الرواتب للمؤسسات المالية (البنوك) سنة واحدة

3- مستندات رفع الحظر عن ملفات أصحاب العمل سنتان

4- مستندات تفتيش متابعة التزام أصحاب الاعمال بتشغيل العمالة الوطنية سنتان

5- مستندات بلاغات التغيب ثلاث سنوات

6- مستندات لجنة منازعات العمل الفردية ثلاث سنوات

7- مستندات مخالصات الالغاء النهائي ثلاث سنوات

8 - طلبات تصاريح وأذون العمل و الإلغاء خمس سنوات

9- مستندات تقدير الاحتياج والعمالة المقدرة خمس سنوات

10- مخاطبات الصادر والوارد لإدارات من كافة الجهات ثلاث سنوات

11- ملفات الشكاوى العمالية خمس سنوات

12- ملفات منازعات تصاريح العمل خمس سنوات

13- ملفات اصحاب العمل الملغاة خمس سنوات

14- مستندات مخالفات التفتيش المحالة للقضاء خمس سنوات

15- صور تقارير معاينة إصابات العمل خمس سنوات

مادة (3)

استثناء من أحكام المادة الاولى من هذا القرار لا يجوز مطلقا إتلاف مستندات ملفات الوقف الدائم ومستندات إحالتها للقضاء وتحفظ لدى الادارة المختصة .

مادة (4)

يراعى في إجراءات حفظ المستندات وإتلافها الأحكام الواردة في قرار وزير المالية والنفط رقم 27/ 1971 واللائحة المرفقة به بشأن المحفوظات .

مادة (5)

يلغى القرار رقم 128/ 2001 وتعديلاته في شأن مدد حفظ المستندات الخاصة بقطاع العمل وإتلافها .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 4 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق : 4 فبراير 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي