إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2014 بشأن لائحة العمل التطوعي بدور الرعاية الإجتماعية ، وذلك بـأن يخضع العمل التطوعي بدور الرعاية الإجتماعية إلي أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1178 · 5 أبريل 2014

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (52 / أ) لسنة 2014

بشأن لائحة العمل التطوعي

بدور الرعاية الاجتماعية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل عام 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير عام 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

- يخضع العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية إلى أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار ولائحته المرافقة اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 23 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 24 مارس 2014 م

لائحة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية

الباب الأول : أحكام عامة

مادة (1)

في نطاق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :-

- العمل التطوعي : كل عمل يؤديه شخص أو عدة اشخاص مساهمة منهم في تحمل مسئولية تقديم الرعاية الاجتماعية على الوجه الذي تقتضيه المصلحة دون ان يرجو لقاء ذلك مقابلا ماديا أو منفعة .

- المتطوع : كل شخص يقوم بالعمل التطوعي طواعية ويقدمه عن رضاء وقناعة لمساعدة ومؤازرة الآخرين بقصد الاسهام في توفير الرعاية الاجتماعية دون مقابل مادي أو منفعة .

- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- الجهة المختصة : لجنة العمل التطوعي لدور الرعاية الاجتماعية .

مادة (2)

يكون العمل التطوعي محدد المدة ويجوز تمديده كلما اقتضت الحاجة لذلك كما يجوز ان يقتصر العمل التطوعي على تنفيذ مشروع محدد .

مادة (3)

يشترط في العمل التطوعي أن يكون بناء على طلب كتابي من المتطوع وموافقة الجهة المختصة بموجب هذه اللائحة .

مادة (4)

يتم اثبات العلاقة التطوعية في استمارة تصدر عن الجهة المختصة ويوقع عليها المتطوع وتضمن الاستمارة بيانات العمل التطوعي وعلى وجه الخصوص البيانات التالية :

أ - اسم المتطوع وبياناته الشخصية .

ب - طبيعة العمل التطوعي ومدته .

ج - موقع تنفيذ العمل التطوعي والجهة المشرفة عليه .

د - إقرار وتعهد من المتطوع باطلاعه والتزامه بأحكام هذه اللائحة والقوانين والنظم ذات الصلة .

الباب الثاني : في شأن المتطوع

مادة (5)

يجوز أن يكون المتطوع شخصا طبيعيا ويجوز أن يكون شخصا اعتبارية ، كما يجوز ان يكون موظفا وفي هذه الحالة يشترط أن يكون تطوعه خارج ساعات عمله الرسمية وأن يحصل على موافقة جهة عمله .

مادة (6)

مع مراعاة المادة السابقة :

أ - يشترط في الشخص الطبيعي أن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية كاملة عند تقديم الطلب ، وأن تثبت لياقته الصحية للعمل التطوعي وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك .

ب - يشترط في الشخص الاعتباري أن يكون مشهراً قانونا في الكويت وأن يدخل العمل التطوعي ضمن أغراضه التي أسس من أجلها كما يتعين أن يتوافر في من يستخدمهم لتنفيذ العمل التطوعي ذات الشروط المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (7)

يحظر استقبال المتطوعين أو استمرارهم في العمل التطوعي بعد الساعة التاسعة مساء وعليهم ترك موقع العمل بحلول الموعد المشار إليه .

مادة (8)

يجوز كلما اقتضت مصلحة العمل إلحاق المتطوع بدورات تأهيلية لتنمية قدراته للاستفادة منها في إنجاز العمل ، على أن يتعهد باستكمال المشروع الذي تطوع من أجله وإلا تحمل المتطوع تكاليف الدورة .

مادة (9)

يلتزم المتطوع خلال فترة تطوعه بما يلي :

أ - احترام القوانين والنظم ذات الصلة بعمله وكافة التعليمات الصادرة إليه ممن له سلطة إشرافية عليه.

ب - احترام كرامة من يتعامل معهم من نزلاء وعاملين ومتطوعين وكل من يتواجد في موقع العمل.

ج - التقيد بالأوقات والمواقع المحددة له بالتواجد فيها وكذلك بحدود طبيعة العمل المكلف بها ، وللجهة المختصة بموجب هذه اللائحة اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنعه من التواجد في الموقع متى ثبت رفضه الالتزام بالحدود والتعليمات الصادرة إليه .

د - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أو تصل إليه أثناء أو بسبب عمله ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء العمل التطوعي وإلا تعرض إلى المساءلة المدنية والجزائية المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام .

هـ - المحافظة على المرافق والأدوات المستخدمة وللوزارة حق الرجوع عليه عما يلحقها من أضرار .

مادة (10)

للجهة المختصة بموجب هذه اللائحة أن تقرر وقف المتطوع مؤقتا أو إلغاء تطوعه أو استبعاده إذا أخل بأي من التزاماته المشار إليها .

مادة (11)

مع عدم الإخلال بالمادة (2) من هذه اللائحة :

أ - يمنح المتطوع شهادة خبرة يدون بها فترة عمله التطوعي وطبيعته .

ب - ليس في هذه اللائحة ما يحول دون تكريم المتطوع تقديراً لما بذله من جهود في سبيل تحقيق المصلحة العامة .

مادة (12)

تصدر للمتطوع هوية تطوع لإثبات صفته وتسهيل أداء مهامه ، وتعتبر الهوية عهدة شخصية للمتطوع لا يجوز له التنازل عنها للغير وعليه تسليمها للجهة المصدرة لها أو من تفوضه وذلك فور انتهاء التطوع .

الباب الثالث : في شأن لجنة العمل التطوعي

مادة (13)

تنشأ في قطاع الرعاية الاجتماعية لجنة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية ، وتكون اللجنة برئاسة وكيل القطاع وعضوية كل من :

أ - مدير إدارة رعاية الأحداث .

ب - مدير إدارة الحضانة العائلية .

ج - مدير إدارة رعاية المسنين .

د - مدير إدارة رعاية المعاقين .

هـ - مدير إدارة التوعية والإرشاد .

و - مدير المركز الطبي التأهيلي .

ز - مدير مركز التأهيل المهني .

ح - مدير إدارة الأنشطة والإعلام .

ط - ثلاثة من ذوي الخبرة في العمل التطوعي .

مادة (14)

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :

أ - وضع خطة للعمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية وذلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل .

ب - تلقي طلبات العمل التطوعي والبت فيها .

ج - تحديد طبيعة عمل المتطوع وموقع عمله والجهة المشرفة عليه .

د - متابعة سير العمل التطوعي من خلال تقارير دورية ترفع لها من الجهة المشرفة على المتطوع .

هـ - اتخاذ القرارات المناسبة في شأن استمرارية المتطوع في عمله من عدمه .

و - رفع تقارير ربع سنوية إلينا تبين فيها نتائج أعمالها وتوصياتها .

مادة (15)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة لذلك وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر .

مادة (16)

لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر اللجنة قراراتها بغالبية أعضائها الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه عند غيابه .

مادة (17)

يكون لأمانة السر غرفة لحفظ ملفات اللجنة ومراسلاتها ويخصص لها ما يتطلبه العمل من موظفين يعاونون أمين السر في أداء مهامه .

مادة (18)

تنظر لجنة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية كافة حالات التطوع القائمة وقت العمل بهذه اللائحة وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك في غضون شهرين من تاريخ العمل بها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي