الأحد 18 ذو القعدة1440 هـ - 2019/7/21 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (281) لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم 2017_07961_I بتاريخ 2017/4/13،
- وعلى القرار الوزاري رقم 346 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبة الحسابات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (568) لسنة 2017 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
يُستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (568) لسنة 2017 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على النحو التالي:
- السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه رئيساً
- السيد/ علي عويد رخيص جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً
- السيد/ طلال يوسف المزيني جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً وتباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بكل من:
- المستشار/ محمد عبد الرحمن سرور (مستشار قانوني)
- السيدة/ منى عبد الكريم إبراهيم (أمين سر)
مادة ثانية
يستمر العمل بباقي مواد القرار الوزاري رقم (568) لسنة 2017 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى المختصين كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 4 ذو القعدة 1440هـ
الموافق: 7 يوليو 2019م
قرار وزاري رقم (283 ) لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
• المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
• المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة
على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته،
• والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،
• والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 المشار إليه - وتعديلاته،
• وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
يلتزم كافة أصحاب محال تجارة المعادن الثمينة بوضع قائمة مخصصة ببيان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية أو البلاتينية في مكان ظاهر البارز في محل تجارتهم.
مادة ثانية
يتعرض كل من يخالف هذا الالتزام للإجراءات القانونية المقررة في شأن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغير ذلك من القوانين المعمول بها.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 7 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 10 يوليو 2019 م