قرار وزاري رقم 223 لسنة 2024 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة علي مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم و اجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته .
قرار وزاريرقم 223 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
223 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 223 لسنة 2024 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة علي مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم و اجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته .1 / 2