أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 14460 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 223 لسنة 2024 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة علي مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم و اجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته . ساري

قرار وزاري رقم 223 لسنة 2024

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 223 لسنة 2024 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة علي مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم و اجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته .
🔍
قرار وزاري رقم 223 لسنة 2024 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة علي مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم و اجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته . 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين