إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2016

الهيئة العامة للبيئة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1397 · 16 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 4 لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2016

القرار رقم (4 لسنة 2018) بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الصادرة بالقرار رقم (6 لسنة 2016) المدير العام بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته، – والقرار رقم 6 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد رقم 1298 الصادر بتاريخ 2016/7/24).

– وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/6/5.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

مادة أولى يُعدَّل نص المادة 4/خامسًا من اللائحة المشار إليها، ليكون على النحو التالي:

"خامسا: يجب التقدم إلى الهيئة العامة للبيئة بطلب الحصول على الترخيص الخاص للمستغِل فقط (المستثمر أو المستأجر) بالأماكن المخصصة للتدخين، بعد الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن تُستحق رسوما سنوية على الرخصة الخاصة بالمستغِل بواقع (10د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع، مع دفع رسم غير مسترجع لإصدار ترخيص لأول مرة بواقع (10د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع".

مادة ثانية يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام صدر في: 26 رمضان 1439هـ الموافق: 11 يونيو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي