أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 15 لسنة 1995م في شأن مكافحة التدخين

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 241
قانون رقم 15 لسنة 1995م في شأن مكافحة التدخين

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

مادة أولى

تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجائر في البلاد.

 

مادة ثانية 

يحظر إدخال السجائر المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التي تقررها وزارة الصحة العامة.

 

مادة ثالثة 

يحظر بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما.

 

مادة رابعة 

يحظر التدخين في الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز أن يحدد القرار ما يخصص فيها من أماكن التدخين.

 

مادة خامسة 

يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.

 

مادة سادسة

يحظر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته في البلاد.

 

مادة سابعة 

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العود، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

 

مادة ثامنة 

يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة التنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة تاسعة 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

     أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح 

 

صدر بقصر بيان في: 17 ذو الحجة 1415ه

الموافق: 17 مايو 1995م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت