قرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لاشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة
قرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لاشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة
(المادة 56 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته) رئيس مجلس الإدارة– المدير العام بعد الاطلاع على:
– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
– والقرار رقم (6) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
– والقرار رقم (4) لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
– والقرار رقم (1) لسنة 2019 بتعديل القرار رقم (6) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة باشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
– وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2019/1) المنعقد بتاريخ 2019/3/26.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى تصدر اللائحة التنفيذية المرفقة بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
مادة ثانية تلغى قرارات مجلس الإدارة أرقام (6) لسنة 2016 و (4) لسنة 2018 و (1) لسنة 2019.
مادة ثالثة على جميع الجهات والإدارات المختصة – كل منها في نطاق اختصاصها – إعمال مقتضاه وتطبيقه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة– المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 5 شعبان 1440 هـ.
الموافق: 10 ابريل 2019 م الهيئة العامة للبيئة اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة
مادة (1) التعاريف في تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
التدخين: يشمل التدخين: سجائر التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة والشيشة الإلكترونية وأي أدوات أو معدات أخرى تستخدم لنفس الغرض.
التبغ: نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه؛ من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة.
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام، سواء أكانت صحيحة أم مقطعة أم مفرومة، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أو مخلوطة بمواد أخرى أو مشكَّلة في أي صورة، ومسحوق التبغ في أي صورة من صوره أو أي مادة أخرى مركَّبة يدخل التبغ في مكوناتها.
الدعاية والإعلان والترويج: التعريف بسجائر التبغ أو بالسجائر الإلكترونية أو الشيشة أو الشيشة الإلكترونية أو بنبات التبغ أو منتجاته، باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية – التقليدية أو الحديثة – بطريق مباشر أو غير مباشر، أو بأي وسيلة أخرى تهدف إلى التشجيع على الإتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له.
المكان العام: المكان المُعَد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
المكان العام المغلق: المكان الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ مُعدَّة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
المكان العام شبه المغلق: المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً.
وسائل النقل العام: الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب وأي وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهور.
مادة (2) حظر الإعلان والدعاية والترويج عن السجائر والتبغ ومنتجاتها
أولا: يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأفعال التالية:
1. الدعاية والإعلان والترويج عن السجائر والتبغ أو منتجاته أو السلع المرتبطة به أو بالسجائر.
2. توزيع السجائر أو التبغ أو منتجاته أو السلع المرتبطة به أو بالسجائر، في صورة جوائز أو هدايا في مسابقات أو احتفالات أو مهرجانات أو مباريات أو أنشطة أو معارض أو ندوات أو مؤتمرات أو منتديات حلقات نقاشية أو لقاءات أو مخيمات أو معسكرات أو أي فعاليات أخرى.
3. استخدام السجائر أو التبغ أو منتجاته كوسيلة للدعاية والإعلان والترويج عن أي منتج أو سلعة أو خدمة أخرى.
4. طبع أو نشر الإعلانات أو استخدام أي وسيلة دعائية أخرى تشجع على تعاطي السجائر أو التبغ، مثل توزيع هدايا أو جوائز أو كوبونات أو منح تخفيضات أو تسهيلات أو شهادات شكر أو تقدير أو ما شابه ذلك.
ثانيا: يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل في أي أنشطة ذات علاقة بالسجائر أو التبغ أو منتجاته، استغلال رعاية أي أنشطة أو أحداث أو فعاليات أو فِرَق أو أشخاص، للترويج لنشاطه المتعلق بالسجائر أو التبغ.
ثالثا: يُحظر على جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة – بما فيها الثقافية والرياضية والتعليمية والأكاديمية والاجتماعية ووسائل الإعلام ودور النشر والتوزيع والطباعة ووكالات الدعاية والإعلان وغير ذلك – القيام بأعمال الإعلان والدعاية والترويج لاستخدام السجائر أو التبغ أو منتجاته والسلع المرتبطة به أو بالسجائر، بهدف التشجيع على تدخين السجائر أو التبغ.
رابعا: يُحظر الدعاية والإعلان والترويج عن السجائر أو التبغ أو منتجاته باستخدام جميع الوسائل التي تستهدف التشجيع على التدخين، بما في ذلك:
1– اللوحات الإعلانية.
2 – الأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها.
3– الوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية.
4– وسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية.
5–الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والمدوَّنات والمنشورات والأسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي.
6– المنتجات السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية والأفلام الكرتونية والبرامج الإعلامية والتعليمية ووسائل الاتصال المختلفة.
7– وسائل النقل المختلفة العامة والخاصة.
8– أي سلعة مرتبطة بالسجائر أو التبغ أو منتجاته.
خامسا: يُحظر على شركات التبغ تقديم التبرعات والمساعدات لأسباب تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية أو الإنسانية بغرض الترويج للتبغ، وتلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
1. عدم عرض التبغ أو منتجاته في مراكز البيع عند نقاط الدفع في المتاجر الرئيسية والجمعيات التعاونية، وتراعى أن تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل، وأن تكون في مكان منفصل وبدون إعلان.
2. عدم إجراء الخصومات أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو الترويجية أو التصفية على التبغ أو منتجاته.
3. عدم عرض أو بيع السجائر أو التبغ أو منتجاته ضمن المهرجانات والمعارض دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
4. عدم بيع السجائر أو التبغ أو منتجاته ضمن حرم ومباني دور العبادة والجهات العامة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والمنشآت الرياضية أو الصحية أو الثقافية.
(مادة 3) الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين:
أولاً: يحظر التدخين أو استخدام السجائر أو التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة التالية:
1–المدارس العامة والخاصة ومكاتبها الإدارية.
2– الجامعات والأكاديميات والمعاهد التعليمية والتدريبية وملحقاتها، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية الشروط الواردة في هذه اللائحة.
3– دور العبادة وملحقاتها.
4–المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية ومكاتبها الإدارية وملحقاتها.
5– المنشآت التي تمارس فيها الرياضة، ويستثنى منها ما يُرخص تجارياً مع عدم الإخلال بما تتضمنه مواد هذه اللائحة من اشتراطات ومعايير.
6– وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار المخصصة لها، ومحطات التجمع الخاصة بأي منها وملحقاتها.
7– وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية وما في حكمها.
8–وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأي مواد أخرى سريعة الاشتعال.
9– مراكز التسوق ومكاتبها الإدارية، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية الشروط الواردة في هذه اللائحة.
10– المطاعم، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية الشروط الواردة في هذه اللائحة.
11– أماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها ومكاتبها الإدارية، عدا الأماكن المصرح بها.
12– المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها ومكاتبها الإدارية.
13–المنشآت الإدارية الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام ومكاتبها الإدارية وملحقاتها وما يدخل في نطاقها، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في هذه اللائحة.
ثانياً: يجب الالتزام بما يلي في كافة الأماكن العامة المغلقة أو شبه المغلقة:
1. يجب وضع علامة (ممنوع التدخين) باللغتين العربية والإنجليزية، في مواقع واضحة في مداخل الأماكن العامة.
2. يجب إزالة كافة طفايات السجائر في الأماكن العامة الممنوع التدخين فيها.
3. في حالة وضع طفايات السجائر خارج المباني العامة، يجب الأخذ بعين الاعتبار ابتعادها عن المداخل بمسافة لا تقل عن أربعة (4) أمتار.
4. يجب الحصول على الترخيص الخاص بالأماكن المسموح التدخين فيها من الهيئة وحسب الاشتراطات والضوابط والمعايير الواردة في هذه اللائحة.
5. يجب توفير أشخاص الأمن المكلفين بالتنبيه على مرتادي الأماكن العامة بعدم التدخين في تلك الأماكن.
(مادة 4) ضوابط الأماكن المخصصة للتدخين في الأماكن العامة المغلقة.
يجوز للهيئة العامة للبيئة تحديد مكان للمدخنين في الأماكن العامة المغلقة، وفقاً للاشتراطات والضوابط التالية:
أولاً– الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للبيئة:
التقدم إلى الهيئة بطلب الترخيص، ويخضع الترخيص للاشتراطات والضوابط والمعايير الواردة في هذه اللائحة، ويجدد سنوياً.
ثانياً– أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفياً الاشتراطات التالية:
1. أن يكون معزولاً عزلاً تاماً عن المناطق المجاورة له، وأن يكون ارتفاعه مناسباً لتركيب وحدات وتمديدات التهوية.
2. ألا تزيد مساحة المكان عن خمسين بالمئة (50%) من المساحة الكلية للمكان العام المغلق، ولا ينطبق هذا الشرط على مطاعم ومقاهي الشيشة وما يماثلها من الأماكن.
3. أن تكون أبواب المكان الفاصلة بين منطقة المدخنين وغير المدخنين مزودة بأبواب آلية الإغلاق التلقائي (دفاش).
4. وضع علامات واضحة في المداخل تبين المكان المخصص للمدخنين والمكان المخصص لغير المدخنين. كما يتم وضع لوحة توعوية مكتوب عليها –باللغتين العربية والإنجليزية– عبارة: "التدخين مضر لصحتك ولصحة الأطفال والحوامل والرضع".
5. ألا يزيد عدد الأفراد المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العدد المسموح به، وبمعدل واحد (1) متر مربع للشخص الواحد، فيما يخص كبائن التدخين، ولا ينطبق هذا الشرط على المطاعم والمقاهي، وحسب ما تنظمه هذه اللائحة.
6. أن تتوافر شروط السلامة التي تشمل استخدام مواد مقاومة للحريق وتوفير الأنظمة الخاصة بمكافحة الحريق.
7. أن تكون أنظمة التكييف والتهوية – الخاصة بمكان التدخين – منفصلة تماماً عن بقية أجزاء المبنى، وألا يوجد أي ارتباط أو تواصل معه.
ثالثاً– أن يكون المكان المخصص للمدخنين مطابقاً للمواصفات الفنية لكابينة التدخين المبيَّنة في الجدول المرافق أدناه، ومستوفياً الشروط الخاصة بالتهوية والتكييف، التالية:
1. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة ما بين (3) باسكال، أي بما يعادل (0.02 – 0.03) بوصة ماء.
2. ألا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية) لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال.
3. طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية، ويجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف بعد مروره على نظام خاص بالفلترة.
4. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر (10) مرات حجم الهواء في الصالة لكل ساعة، وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة.
5. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للمدخنين.
6. يجب حصول التقنية المستخدمة لنظام التهوية ونظام كبائن التدخين على كفالات دولية معتمدة ومن جهات متخصصة في الصحة والسلامة والبيئة.
7. يجب خضوع التقنية المستخدمة لنظام التهوية ونظام كبائن التدخين لاختبارات السلامة المتخصصة، كما تخضع للتفتيش الدوري والمراجعة الدورية، وتقديم ما يثبت ذلك من جهات معتمدة.
جدول المواصفات الفنية لكابينة التدخين المكونات المواصفات الفنية وحدة التكييف (نظام التهوية) وحدة تهوية عالية القدرة تقوم على تنقية الهواء بما لا يقل عن 700 متر مكعب/ساعة، مما يمكن أن يحفظ درجة الحرارة ويظل الضغط الجوي داخل الكابينة كما هو، حيث يتساوى معدل سحب الهواء مع معدل طرد الهواء من الكابينة.
(مع مراعاة أن يكون تصميم نظام سحب وامتصاص الغازات في السقف) نظام الفلترة امتصاص الروائح والانبعاثات الدخانية أن يحتوي نظام الفلترة على الفلاتر التالية:
• Pre-filter.
• ElectroMax filter.
• Gas Oxidation filter.
أو ما يماثلها في أنظمة الفلترة بشرط أن تكون مبادئ عملها معتمدة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية أو وكالة البيئة الأوروبية سماكة الزجاج المستخدم أن لا يقل عن 6 ملم من نوع زجاج الأمان 6mm Safety Glass محرك سحب الهواء عالي الكفاءة يصل الحد الأقصى لسحب الهواء 1200م3/ساعة (ويمكن تشغيله على قدرة سحب 100م3/ ساعة طبقا للمستخدم) المواد العازلة ومقاومة الحريق أسطح مصنعة من مواد غير قابلة للاشتعال استهلاك الطاقة:
بشأن المواصفات الفنية • أن يكون نظام توفير للطاقة.
الضوضاء 35 • ديسيبل عند تشغيل نظام التهوية بقدرة 100 متر مكعب/ساعة.
41.5 • ديسيبل عند تشغيل نظام التهوية بقدرة 400–متر مكعب/ساعة.
48.5 • ديسيبل عند تشغيل نظام التهوية بقدرة 600–متر مكعب/ساعة.
حاويات رماد السجائر (الطفايات) سعة لا تقل عن 6000 عقب سيجارة.
(يجب خضوعها للتنظيف بشكل دوري مناسب)
رابعاً: وضع لوحة تحذيرية بحظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة (18) سنة إلى الأماكن المخصصة للمدخنين، مع تحمل الأشخاص المسئولية عن عدم التزامهم بذلك أو وليهم الطبيعي أو من يتولى مسئولية رعايتهم.
خامساً: يجب التقدم إلى الهيئة العامة للبيئة بطلب الحصول على الترخيص الخاص للمستغِل فقط (المستثمر أو المستأجر) بالأماكن المخصصة للتدخين، بعد الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن تُستحق رسوم سنوية على الرخصة الخاصة بالمستغِل بواقع (5د. ك) خمسة دنانير لكل متر مربع، مع دفع رسم غير مسترجعة لإصدار ترخيص لأول مرة بواقع (5د. ك) خمسة دنانير لكل متر مربع".
(مادة 5) اشتراطات وضوابط أماكن تقديم الشيشة
أولا: الشروط التخطيطية الخاصة بالصالات الداخلية المغلقة للمطاعم أو المطاعم المقاهي أو المقاهي وما يماثلها:
1. يُسمح الترخيص للمطاعم أو المطاعم المقاهي أو المقاهي أو ما يماثلها بتقديم الشيشة في المناطق المصنفة تجاري أو تجاري استثماري بواجهات تجارية، أو العقار الاستثماري (فقط المستغل بالكامل).
2. يُسمح بتقديم الشيشة في المطاعم أو المطاعم المقاهي أو المقاهي أو ما يماثلها المرخص لها في مراكز التسوق، على أن تكون في الأماكن الخارجية فقط أو في المحال الداخلية المرخص لها بذلك، وحسب الشروط الواردة في هذه اللائحة.
3. يُسمح بتقديم الشيشة في المطاعم أو المطاعم المقاهي أو المقاهي أو ما يماثلها المرخص لها في الفنادق، على أن تكون في الأماكن الخارجية فقط وداخل حدود مساحة الأرض التابعة لها، وضمن الاستعمالات المصرح لها حسب الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وحسب ما تنص عليه الشروط الواردة في هذه اللائحة.
4. يُمنع تغيير المساحة الداخلية للمحل إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
ثانيا: شروط الترخيص للمطاعم أو المطاعم المقاهي أو المقاهي الشعبية أو ما يماثلها لتقديم خدمة الشيشة:
1. أن يكون الموقع مستوفياً الشروط التخطيطية المذكورة.
2. الحصول على تصريح بتقديم الشيشة من الهيئة، على أن يتضمن الاشتراطات اللازمة لأنظمة التهوية والتكييف وساعات العمل المصرح بها، ومستوفيا رسوم إصدار وتجديد الترخيص بشكل سنوي، وحسب ما نصت عليه هذه اللائحة.
ثالثا: الشروط الصحية والسلامة العامة للمطاعم أو المطاعم المقاهي أو المقاهي الشعبية أو ما يماثلها المرخص لها تقديم الشيشة:
1. أن تكون الأبواب الفاصلة بين منطقة المدخنين ومنطقة غير المدخنين مزودة بآلية الإغلاق التلقائي (دفاش)، وأن تبقى مغلقة جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج والتخديم.
2. توفير مساحة لا تقل عن خمسة (5) أمتار مربعة لتنظيف وتعقيم وتحضير الشيشة وأدواتها، بحيث تكون مفصولة عن أماكن تحضير الشاي والقهوة أو أي نشاط آخر معتمد، على أن يتوافر فيها ما يأتي:
أ– طاولة تحضير خاصة بالشيشة من مادة لا تصدأ (ستنالس ستيل).
ب– مغسلة خاصة للشيشة.
ج– منصة للفحم داخل المحل مرتبطة بنظام تهوية ميكانيكية لطرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة.
3. أن تكون صالة التدخين مفصولة عن أماكن تحضير الشيشة.
4. ألا يزيد عدد الأفراد المدخنين في المحل المتواجدين في وقت واحد على العدد المسموح به وبمعدل واحد (1) متر مربع للفرد الواحد.
5. أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفياً الشروط والمواصفات الخاصة بالتهوية والتكييف الواردة في هذه اللائحة.
6. المحافظة على نظافة المحل والساحات الخارجية له والعاملين فيه.
7. عدم استخدام بقاياً التبغ المستعمل.
8. استخدام ماصات (Mouth piece) من الأنواع التي تستخدم لمرة واحدة فقط (Disposable).
9. وضع لوحة تحذيرية (ملصق) على مدخل المحل بحظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة (18) سنة إلى المحل، وحسب ما نصت عليه هذه اللائحة.
10. عدم تقديم خدمة توصيل الشيشة إلى المكاتب أو السيارات.
11. حصول جميع العاملين في المقاهي أو المطاعم المقاهي أو المقاهي الشعبية على بطاقات صحية مهنية سارية المفعول من الجهات المختصة.
12. توفير شروط السلامة العامة في المكان وتوفير طفايات حريق في أماكن واضحة.
13. توفير صندوق إسعافات أولية.
14. تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) ، بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال، مع وضع إشارة على الحاوية تفيد بأنها تحتوي على فحم حار وخطر.
15. عدم تغطية الأرضيات بمواد قابلة للاشتعال أو مواد يصعب تنظيفها.
16. توفير مخرج طوارئ للمحل مع وضع علامات إرشادية دالة عليه، إذا كان المحل يتسع لأكثر من خمسين (50) مقعداً، وحسب اشتراطات الإدارة العامة للإطفاء.
17. عدم تقديم الشيشة داخل الكبائن دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ويجب أن يكون جزء من هذه الكبائن مرئياً.
18. عدم ممارسة العامل الذي يُحضّر أو يقدم الشيشة أي نشاط آخر بالمحل الذي يعمل فيه.
19. تخصيص زي خاص للعمال الذين يتولون تحضير أو تقديم الشيشة.
(مادة 6) شروط وضوابط الترخيص للمطاعم والمقاهي بالسماح لروادها بالتدخين غير الشيشة يُشترط في المحلات المرخصة كمطعم أو مطعم ومقهى أو مقهى أو كافتيريا في الوقت ذاته، والتي يسمح لروادها بتدخين التبغ (دون تدخين الشيشة)، ما يأتي:
1. ألا تقل مساحة صالة الطعام الداخلية عن مئة (100) متر مربع.
2. أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة (شروط الفصل).
3. يُسمح بالتدخين في أماكن تناول الطعام المفتوحة إلى الخارج، أو شبه المغلقة والتي لا تحتوي على سقوف أو غطاء علوي أو التي فيها فتحة في الجدران تزيد على نصف مجموع مساحة الجدران، ولا يشمل ذلك المناطق المفتوحة الأبواب أو النوافذ أو أي لوازم أو منافذ يمكن فتحها أو إغلاقها، وذلك وفقا للشروط التالية:
أ– ألا تزيد نسبة المقاعد المخصصة للمدخنين على خمسين بالمئة (50%) من إجمالي عدد المقاعد، إلا إذا كان المكان مخصصاً للمدخنين بالكامل ومفصولاً عن المكان المخصص لغير المدخنين.
ب– وضع علامات توضح الأماكن المخصصة للمدخنين وتلك المخصصة لغير المدخنين.
ملاحظة: انتهى المنشور من اللائحة في العدد 1440 (الصفحة 25) عند البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (6)، ولم تُنشر بقية موادها في العدد.