إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 223 لسنة 1993 بشأن المواصفات القياسية الكويتية

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٢٣) لسنة ١٩٩٣

في شأن المواصفات القياسية الكويتية

وزير التجارة والصناعة .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي

- وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد مشاريع المواصفات القياسية الكويتية كمواصفات قياسية كويتية .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

المادة الأولى

تكون المواصفات المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية :

م ق ك ٤٨٩ / ٩٣ مرشحات الهواء للسيارات

م ق ك ٤٩٠ / ٩٣ طرق اختبار مرشحات الهواء للسيارات

المادة الثانية

تكون المواصفة المعتمدة التالية مواصفة قياسية كويتية إلزامية وذلك بعد ٦ شهور من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية :

م ق ك ٤٩١ / ٩٣ الكاكاو ومنتجاته ( الشوكولاته )

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صدر في تاريخ : ٢٣ جمادى الآخرة ١٤١٤ هـ .

الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٩٣ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي