وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٢٣) لسنة ١٩٩٣
في شأن المواصفات القياسية الكويتية
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي
- وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد مشاريع المواصفات القياسية الكويتية كمواصفات قياسية كويتية .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
المادة الأولى
تكون المواصفات المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية :
م ق ك ٤٨٩ / ٩٣ مرشحات الهواء للسيارات
م ق ك ٤٩٠ / ٩٣ طرق اختبار مرشحات الهواء للسيارات
المادة الثانية
تكون المواصفة المعتمدة التالية مواصفة قياسية كويتية إلزامية وذلك بعد ٦ شهور من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية :
م ق ك ٤٩١ / ٩٣ الكاكاو ومنتجاته ( الشوكولاته )
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صدر في تاريخ : ٢٣ جمادى الآخرة ١٤١٤ هـ .
الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٩٣ م .