وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (222) لسنة 2018
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على المادة ( 36 ) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و 48 لسنة 1987 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- قرر -
مادة أولى
تضاف المواد التالية بياناتها وأملاحها ومشتقاتها ومتحلاتها إلى الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم ( 48 ) لسنة 1987.
التركيب الكيميائي
Chemical
Structure
الأشياء غير التجارية
الأخرى أو الأسماء الدارجة
Other Non-
Proprietary or
Trivial Names
الأسماء غير التجارية
الدولية
International
Non-
Proprietary
Names
2-Methylamino-
1-phenyl
propanone
Ephedrone
1-phenyl-2-(1-
pyrrolidinyl)-
1-propanone
Beta-Keto
Phenethyl
Pyrrolidine
جميع المشتقات الناتجة عن استبدال ذرة هيدروجين أو أكثر من التركيبة الأساسية بأي من البدائل ( مجموعات الألكيل، ألكوكسي، الكيلين ديوكسي، هالو ألكيل، هاليد، أو مدرجة ضمن تركيبة حلقية ).
-All derivatives which can be formed by replacing or substituting one or more hydrogen atoms in the core structure with substituent ( one or more Alkyl group, Alkoxy, Alkylenedioxy, Haloalkyl, Halide, or incorporated in a cyclic structure).
مادة ثانية
تستثنى المستحضرات الدوائية العلاجية التي يدخل في تركيبها المواد المذكورة بالجدول المرفق بهذا القرار والمسجلة في دولة الكويت من أحكام هذا القرار، ويصدر وزير الصحة قراراً بالأدوية المستثناة.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود حمد الصباح
صدر في: 5 ذو الحجة 1439هـ
الموافق : 16 أغسطس 2018م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم 1528 لسنة 2018
بشأن تعيين مأذون شرعي لتوثيق عقود الزواج
وزير العدل
- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.
- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.
- وبناء على ترشيح لجنة المأذونين بمحضر الاجتماع رقم (2018/4) بتاريخ 2018/7/3.
قرر
مادة أولى
يعين السيد/ جزاع خليف الرشيدي مأذوناً شرعياً لتوثيق عقود الزواج داخل الإدارة.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
المستشار . د فهد محمد محسن العفاسي
صدر في : 4 ذي الحجة 1439هـ
الموافق : 15 أغسطس 2018م